العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٣ - الثاني من المطهّرات الأرض
مسألة ٢: في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال [١]، و أمّا أخمص القدم فإن وصل إلى الأرض يطهر و إلّا فلا؛ فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض، فلو كان تمام باطن القدم نجساً و مشي على بعضه لا يطهر الجميع، بل خصوص ما وصل إلى الأرض.
مسألة ٣: الظاهر كفاية المسح [٢] على الحائط و إن كان لا يخلو عن إشكال.
مسألة ٤: إذا شكّ في طهارة الأرض يبنى على طهارتها، فتكون مطهّرة، إلّا إذا كانت الحالة السابقة نجاستها؛ و إذا شكّ في جفافها، لا تكون مطهّرة إلّا مع سبق الجفاف، فيستصحب.
مسألة ٥: إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجّس لا بدّ من العلم بزوالها؛ و أمّا إذا شكّ في وجودها، فالظاهر كفاية المشي [٣] و إن لم يعلم [٤] بزوالها على فرض الوجود.
مسألة ٦: إذا كان في الظلمة و لا يدري أنّ ما تحت قدمه أرض أو شيء آخر من فرش و نحوه، لا يكفي المشي عليه، فلا بدّ من العلم بكونه أرضاً، بل إذا شكّ في حدوث فرش أو نحوه بعد العلم بعدمه، يشكل [٥] الحكم بمطهّريّته [٦] أيضاً [٧].
مسألة ٧: إذا رقّع نعله بوصلة طاهرة فتنجّست، تطهر بالمشي؛ و أمّا إذا رقّعها بوصلة
[١] الامام الخميني: ممّا لا يصل إلى الأرض، بل الأقوى عدم الطهارة؛ و أمّا المقدار الّذي وصل إليها متعارفاً كما لو مشى في التراب الغليظ و الرمل، فالأقوى هو الطهارة
الخوئي: لا ينبغي الإشكال فيما تعارف تنجّسه بالمشي، فيطهر بزوال العين به أو بالمسح
مكارم الشيرازي: فيما تعارف تنجّسه بالمشي لا إشكال في طهارته، و فيما لا
يتعارف لا إشكال في عدم طهارته
[٢] مكارم الشيرازي: مشكل، إلّا أن يقال بكفاية
مطلق زوال أثره بالمسح على الأجزاء الأرضيّة، و هو لا يقول به
[٣] الگلپايگاني:
بل الظاهر عدم الكفاية
الخوئي: بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود
مكارم الشيرازي: كيف يكفي المشي و هو لا يعلم بإصابة باطن قدمه الأرض؟!
فالظاهر بقاؤه على النجاسة؛ و استصحاب عدم الحائل مثبت
[٤] الامام الخميني: بل
الظاهر عدم الكفاية
[٥] الامام الخميني: الظاهر عدم الحكم بمطهّريّته
[٦]
الخوئي: الظاهر أن لا يحكم بالمطهّريّة
[٧] مكارم الشيرازي: بل الأقوى عدم مطهّريّته،
لما عرفت في المسألة السابقة