العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١١٥ - الثالث من المطهّرات الشمس
مسألة ١: كما تطهّر ظاهر الأرض، كذلك باطنها [١] المتّصل بالظاهر النجس بإشراقها عليه و جفافه بذلك، بخلاف ما إذا كان الباطن فقط نجساً، أو لم يكن متّصلًا بالظاهر؛ بأن يكون بينهما فصل بهواء أو بمقدار طاهر أو لم يجفّ أو جفّ بغير الإشراق على الظاهر، أو كان فصل بين تجفيفها للظاهر و تجفيفها للباطن، كأن يكون أحدهما في يوم و الآخر في يوم آخر، فإنّه لا يطهّر في هذه الصور.
مسألة ٢: إذا كانت الأرض أو نحوها جافّة و اريد تطهيرها بالشمس، يصبّ عليها الماء الطاهر أو النجس أو غيره ممّا يورث الرطوبة فيها حتّى تجفّفها.
مسألة ٣: ألحق بعض العلماء، البيدر الكبير بغير المنقولات و هو مشكل.
مسألة ٤: الحصى و التراب و الطين و الأحجار و نحوها ما دامت واقعة على الأرض [٢] هي في حكمها، و إن اخذت منها لحقت بالمنقولات، و إن اعيدت عاد حكمها؛ و كذا المسمار [٣] الثابت في الأرض أو البناء، ما دام ثابتاً، يلحقه الحكم، و إذا قلع يلحقه حكم المنقول، و إذا اثبت ثانياً يعود حكمه الأوّل، و هكذا فيما يشبه ذلك.
مسألة ٥: يشترط في التطهير بالشمس زوال عين النجاسة إن كان لها عين.
مسألة ٦: إذا شكّ في رطوبة الأرض حين الإشراق أو في زوال العين بعد العلم بوجودها أو في حصول الجفاف أو في كونه بالشمس أو بغيرها أو بمعونة الغير، لا يحكم بالطهارة، و إذا شكّ في حدوث المانع عن الإشراق من ستر و نحوه، يبنى [٤] على عدمه [٥] على إشكال [٦] تقدّم نظيره [٧] في مطهّرية الأرض.
[١] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٢] الامام الخميني: و تعدّ من أجزائها
مكارم الشيرازي: أي الّتي هي جزئها عرفاً
[٣] الامام الخميني: مع مراعاة
الاحتياط المتقدّم
مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال في أمثالها
[٤] الگلپايگاني: مشكل، بل ممنوع
[٥] مكارم الشيرازي: و الأقوى عدم الطهارة، لكونه من المصاديق الواضحة للأصل
المثبت
[٦] الامام الخميني: مرّ أنّ الأقوى عدم المطهّريّة
[٧] الخوئي: و تقدّم
أنّ الأظهر عدم الحكم بالطهارة