العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٢٨ - فصل في تكبيرة الإحرام
التامّة و الصلاة القائمة، بلّغ محمداً- صلّى اللّه عليه و آله- الدرجة و الوسيلة و الفضل و الفضيلة. باللّه أستفتح و باللّه أستنجح و بمحمّد رسول اللّه- صلّى اللّه عليه و آله- أتوجّه. اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني بهم عندك وجيهاً في الدنيا و الآخرة و من المقرّبين.
و أن يقول بعد تكبيرة الإحرام: يا محسن قد أتاك المسيء و قد أمرت المحسن أن يتجاوز عن المسيء، أنت المحسن و أنا المسيء، بحقّ محمّد و آل محمّد صلّ على محمّد و آل محمّد و تجاوز عن قبيح ما تعلم منّي.
مسألة ١٣: يستحبّ للإمام أن يجهر بتكبيرة الإحرام [١]، على وجه يسمع من خلفه؛ دون الستّ، فإنّه يستحبّ الإخفات بها.
مسألة ١٤: يستحبّ رفع اليدين بالتكبير إلى الاذنين أو إلى حيال الوجه أو إلى النحر مبتدئاً بابتدائه و منتهياً بانتهائه، فإذا انتهى التكبير و الرفع أرسلهما؛ و لا فرق بين الواجب منه و المستحبّ في ذلك، و الأولى أن لا يتجاوز بهما الاذنين؛ نعم، ينبغي ضمّ أصابعهما [٢] حتّى الإبهام و الخنصر، و الاستقبال بباطنهما القبلة. و يجوز التكبير من غير رفع اليدين، بل لا يبعد [٣] جواز العكس [٤].
مسألة ١٥: ما ذكر من الكيفيّة في رفع اليدين إنّما هو على الأفضليّة [٥]، و إلّا فيكفي مطلق الرفع، بل لا يبعد [٦] جواز [٧] رفع إحدى اليدين [٨] دون الاخرى.
مسألة ١٦: إذا شكّ في تكبيرة الإحرام، فإن كان قبل الدخول فيما بعدها، بنى على
[١] مكارم الشيرازي: ظاهر روايات الباب الإجهار بواحدة من السبع مطلقاً، و لكن كونه تكبيرة الإحرام هو الأحوط لو لم يكن الأظهر
[٢] مكارم الشيرازي: بقصد الرجاء
[٣] الگلپايگاني: بل بعيد؛ نعم، لا بأس به رجاءً، و كذا رفع إحدى اليدين
[٤] الامام الخميني: الظاهر أنّ رفع اليدين من آداب التكبير
مكارم الشيرازي: دليله غير واضح
[٥] مكارم الشيرازي: بل هو أحد أطراف
التخيير؛ و كونه أفضل، محلّ تأمّل
[٦] الامام الخميني: غير معلوم
[٧] مكارم
الشيرازي: فيه أيضاً تأمّل
[٨] الخوئي: لا بأس بالإتيان به رجاءً