العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٠٨ - الخامس تعمّد الكلام بحرفين
مسألة ٢٧: لو كانت التحيّة بغير لفظ السلام كقوله: «صبّحك اللّه بالخير» أو «مسّاك اللّه بالخير» لم يجب الردّ و إن كان هو الأحوط [١] و لو كان في الصلاة فالأحوط الردّ [٢] بقصد الدعاء [٣]
مسألة ٢٨: لو شكّ المصلّي في أنّ المسلّم سلّم بأىّ صيغة، فالأحوط [٤] أن يردّ [٥] بقوله:
«سلام عليكم» بقصد القرآن [٦] أو الدعاء.
مسألة ٢٩: يكره السلام على المصلّي[٧]
مسألة ٣٠: ردّ السلام واجب كفائيّ؛ فلو كان المسلّم
عليهم جماعة، يكفي ردّ أحدهم، و لكنّ الظاهر عدم سقوط [٨] الاستحباب بالنسبة إلى
الباقين [٩]، بل الأحوط ردّ كلّ من قصد به، و لا يسقط بردّ من لم يكن داخلًا في
تلك الجماعة أو لم يكن مقصوداً، و الظاهر عدم كفاية [١٠] ردّ الصبيّ [١١] المميّز
أيضاً. و المشهور على أنّ الابتداء بالسلام أيضاً من المستحبّات الكفائيّة، فلو
كان الداخلون جماعة يكفي سلام أحدهم، و لا يبعد بقاء [١٢] الاستحباب بالنسبة إلى
[١] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط في غير الصلاة، و
أمّا فيها فلا يجب؛ و الاحتياط الّذي ذكره مخالف للاحتياط، كما مرّ
[٢] الخوئي:
بل الأحوط تركه، و الأولى أن يدعو له بغير المخاطبة
[٣] الامام الخميني: قد مرّ
أنّ الأقوى مبطليّة مخاطبة غير اللّه مطلقاً، فلا يردّ الجواب في الصلاة
الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه
[٤] الامام الخميني: بل الأقوى وجوب ردّه بتقديم
السلام بقصد التحيّة، و مرّ ما في الاحتياط
[٥] الخوئي: و الظاهر جواز الردّ بكلّ
من الصيغ الأربع المتعارفة
مكارم الشيرازي: بل الواجب الردّ بقصد التحيّة
[٦] الگلپايگاني: بل بقصد ردّ
التحيّة
[٧] مكارم الشيرازي: كراهته غير معلوم
[٨] الامام الخميني: يردّ الباقون
رجاءً في غير الصلاة و لا يردّ المصلّي
[٩] مكارم الشيرازي: لا دليل عليه بعد
أداء ردّ التحيّة المقصود بها الجمع
[١٠] الامام الخميني: بل الظاهر كفايته، كما
مرّ
الگلپايگاني: بل الظاهر الكفاية مع كونه مقصوداً فيهم
[١١] الخوئي: مرّ منه
قدس سره الإشكال في الكفاية، و عليه فلا بدّ من رعاية الاحتياط بالردّ ثمّ إعادة
الصلاة
مكارم الشيرازي: بل الظاهر كفايته
[١٢] الامام الخمينى: يأتى الباقون به
رجاء.