العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٣٣ - فصل في الصلاة على الميّت
الصدر وحده، بل أو كان بعض الصدر [١] المشتمل على القلب، أو كان عظم الصدر بلا لحم، وجب الصلاة عليه و إلّا فلا؛ نعم، الأحوط الصلاة على العضو التامّ من الميّت و إن كان عظماً كاليد و الرجل و نحوهما و إن كان الأقوى خلافه، و على هذا فإن وجد عضواً تامّاً و صلّى عليه ثمّ وجد آخر، فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه أيضاً إن كان غير الصدر أو بعضه مع القلب، و إلّا وجبت.
مسألة ٧: يجب [٢] أن تكون الصلاة قبل الدفن.
مسألة ٨: إذا تعدّد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستيذان [٣] من الجميع على الأحوط [٤]، و يجوز [٥] لكلّ منهم [٦] الصلاة من غير الاستيذان من الآخرين، بل يجوز أن يقتدى بكلّ واحد منهم مع فرض أهليّتهم جماعة.
مسألة ٩: إذا كان الوليّ امرأة، يجوز لها المباشرة؛ من غير فرق بين أن يكون الميّت رجلًا أو امرأة؛ و يجوز لها [٧] الإذن للغير كالرجل، من غير فرق.
مسألة ١٠: إذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن، فالظاهر [٨] وجوب إذن الوليّ له [٩]، و الأحوط له الاستيذان من الوليّ، و لا يسقط [١٠] اعتبار إذنه [١١] بسبب الوصيّة [١٢] و إن قلنا
[١] مكارم الشيرازي: على الأحوط فيه و في عظم الصدر مجرّداً
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط
[٣] الگلپايگاني: لا يبعد كون المأذون من أحدهم كالآذن، فلا يحتاج إلى إذن غيره
[٤] الامام الخميني: بل الأقوى، كما مرّ في الغسل
مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة [١٣] من بحث مراتب الأولياء أنّ الأقوى عنده
و عندنا وجوب الاستيذان من الجميع، فلا يصحّ ما فرّع عليه
[٥] الامام الخميني:
الظاهر عدم الجواز من غير استيذان عن الجميع، بل الظاهر كذلك في الائتمام أيضاً
[٦] الخوئي: بناءً على وجوب الاستيذان يشكل جواز الصلاة لبعض الأولياء من دون
استيذان من الآخرين
[٧] الامام الخميني: لكن ينبغي تقديم الرجال، بل هو أحوط
[٨]
الامام الخميني: الأحوط أن يأذن الوليّ و يستأذن الوصيّ
[٩] مكارم الشيرازي: بل
عدم المنع منه
[١٠] الگلپايگاني: على الأحوط
[١١] الخوئي: على الأحوط، و لا يبعد
سقوطه
[١٢] مكارم الشيرازي: على الأحوط، و سقوطه غير بعيد