العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠٦ - فصل في أحكام التيمّم
الثالث: من ترك طلب الماء عمداً إلى آخر الوقت و تيمّم و صلّى، ثمّ تبيّن وجود الماء في محلّ الطلب.
الرابع: من أراق الماء الموجود عنده مع العلم أو الظنّ بعدم وجوده بعد ذلك، و كذا لو كان على طهارة فأجنب مع العلم أو الظنّ بعدم وجود الماء.
الخامس: من أخّر الصلاة متعمّداً إلى أن ضاق وقته، فتيمّم لأجل الضيق [١]
مسألة ٩: إذا تيمّم لغاية من الغايات، كان بحكم الطاهر ما دام باقياً لم ينتقض و بقي عذره؛ فله أن يأتي بجميع ما يشترط فيه الطهارة، إلّا إذا كان المسوّغ للتيمّم مختصّاً بتلك الغاية كالتيمّم لضيق الوقت، فقد مرّ أنّه لا يجوز [٢] له [٣] مسّ [٤] كتابة القرآن و لا قراءة العزائم و لا الدخول في المساجد؛ و كالتيمّم لصلاة الميّت أو للنوم مع وجود الماء.
مسألة ١٠: جميع غايات الوضوء و الغسل غايات للتيمّم أيضاً، فيجب لما يجب لأجله الوضوء أو الغسل، و يندب لما يندب له أحدهما، فيصحّ بدلًا [٥] عن الأغسال المندوبة و الوضوءات المستحبّة حتّى وضوء الحائض و الوضوء التجديديّ [٦] مع وجود شرط صحّته، من فقد الماء و نحوه؛ نعم، لا يكون بدلًا عن الوضوء التهيّئيّ كما مرّ، كما أنّ كونه بدلًا عن الوضوء للكون على الطهارة محلّ إشكال [٧]؛ نعم، إتيانه برجاء المطلوبيّة لا مانع منه، لكن
[١] مكارم الشيرازي: قد مرّ في المسألة [٨] من مسائل التيمّم أنّه لا يُترك هذا الاحتياط و بالإعادة في هذا الفرض
[٢] مكارم الشيرازي: بل يجوز الغايات الاخر، كما مرّ سابقاً؛ و أمّا التيمّم لصلاة الميّت أو للنوم، فلا يُترك الاحتياط فيهما
[٣] الامام الخميني: على الأحوط في التيمّم للضيق، كما مرّ
[٤] الگلپايگاني: الظاهر أنّه بحكم الطاهر إلى تمام الصلاة
[٥] الامام الخميني: في صحّته بدلًا عن الأغسال المستحبّة و الوضوءات المستحبّة ممّا لا تكون رافعة للحدث إشكال، فلا يأتي به بدلها إلّا رجاءً
الخوئي: في بدليّته عمّا لا يرفع الحدث إشكال، و لا بأس بالإتيان به رجاءً
الگلپايگاني: في بدليّته عن غير الطهور إشكال، فالأحوط قصد الرجاء فيه
[٦]
مكارم الشيرازي: بناءً على مشروعيّته
[٧] الخوئي: لا تبعد صحّة بدليّته عنه
مكارم الشيرازي: لا ينبغي الإشكال فيه بعد عموم الأدلّة، فلا إشكال في الاكتفاء به لما يشترط فيه الطهارة