العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٦ - فصل في صلاة القضاء
استبصر ثمّ خالف ثمّ استبصر، فالأحوط القضاء [١] و إن أتى به بعد العود إلى الخلاف على وفق مذهبه.
مسألة ٦: يجب القضاء على شارب المسكر؛ سواء كان مع العلم أو الجهل و مع الاختيار على وجه العصيان أو للضرورة أو الإكراه.
مسألة ٧: فاقد الطهورين يجب عليه القضاء، و يسقط عنه الأداء و إن كان الأحوط [٢] الجمع بينهما.
مسألة ٨: من وجب عليه الجمعة إذا تركها حتّى مضى وقتها أتى بالظهر إن بقي الوقت، و إن تركها أيضاً وجب عليه قضاؤها لا قضاء الجمعة.
مسألة ٩: يجب قضاء غير اليوميّة [٣] سوى العيدين [٤]، حتّى النافلة [٥] المنذورة في وقت معيّن.
مسألة ١٠: يجوز قضاء الفرائض في كلّ وقت، من ليل أو نهار أو سفر أو حضر، و يصلّي في السفر ما فات في الحضر تماماً، كما أنّه يصلّي في الحضر ما فات في السفر قصراً.
مسألة ١١: إذا فاتت الصلاة في أماكن التخيير، فالأحوط قضاؤها قصراً [٦] مطلقاً؛ سواء قضاها في السفر أو في الحضر، في تلك الأماكن أو غيرها و إن كان لا يبعد جواز الإتمام [٧]
[١] الخوئي: لا يبعد جواز تركه
[٢] الگلپايگاني: لا يُترك
مكارم الشيرازي: لا يُترك، كما مرّ في مباحث التيمّم
[٣] مكارم الشيرازي: مرّ
حكم صلاة الآيات؛ و أمّا المنذورة فلا دليل على وجوب قضائها بعد عدم شمول عنوان
الفريضة لها
[٤] الامام الخميني: و سوى بعض صور صلاة الآيات
[٥] الگلپايگاني:
على الأحوط
[٦] الخوئي: بل هو الظاهر
مكارم الشيرازي: بل الأقوى لو اتي به في غير تلك الأمكنة، و لا يُترك الاحتياط
لو اتي به فيها؛ لأنّ التمام بملاحظة شرف المكان و عدم قيام الدليل بالنسبة إلى
القضاء فيها
[٧] الگلپايگاني: مشكل