العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٠ - فصل في صلاة القضاء
بين العصر و العشاء و الصبح، ثمّ أربع ركعات مردّدة بين العصر و العشاء.
مسألة ٢٣: إذا علم أنّ عليه ثلاثة من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب؛ و إن كان في السفر يكفيه أربع صلوات: ركعتان مردّدتان بين الصبح و الظهر [١] و ركعتان مردّدتان بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتان مردّدتان بين العصر و العشاء. و إذا لم يعلم أنّه كان حاضراً أو مسافراً، يصلّي سبع صلوات: ركعتين مردّدتين بين الصبح و الظهر و العصر [٢]، ثمّ الظهر و العصر تامّتين، ثمّ ركعتين مردّدتين بين الظهر و العصر، ثمّ المغرب، ثمّ ركعتين مردّدتين بين العصر و العشاء، ثمّ العشاء بتمامه. و يعلم ممّا ذكرنا، حال ما إذا كان أوّل يومه الظهر، بل و غيرها.
مسألة ٢٤: إذا علم أنّ عليه أربعة من الخمس، وجب عليه الإتيان بالخمس على الترتيب، و إن كان مسافراً فكذلك قصراً، و إن لم يدر أنّه كان مسافراً أو حاضراً أتى بثمان صلوات، مثل ما إذا علم أنّ عليه خمسة و لم يدر أنّه كان حاضراً أو مسافراً.
مسألة ٢٥: إذا علم [٣] أنّ عليه خمس صلوات مرتّبة و لا يعلم أنّ أوّلها أيّة صلاة من الخمس، أتى بتسع [٤] صلوات [٥] على الترتيب، و إن علم أنّ عليه ستّة كذلك أتى بعشرة [٦]، و إن علم أنّ عليه سبعة كذلك أتى بإحدى عشر [٧] صلوات و هكذا؛ و لا فرق بين أن يبدأ بأىّ من الخمس شاء، إلّا أنّه يجب عليه الترتيب على حسب الصلوات الخمس إلى آخر العدد، و الميزان أن يأتي بخمس، و لا يحسب منها إلّا واحدة؛ فلو كان عليه أيّام أو شهر أو سنة و لا يدري أوّل ما فات، إذا أتى بخمس و لم يحسب أربعة منها يتيقّن أنّه بدأ بأوّل ما فات.
[١] الگلپايگاني: أو بين الصبح و الظهر و العصر بنحو ما مرّ في المسألة العشرين
[٢] الخوئي: لا حاجة إلى ضمّ العصر إليهما
[٣] الامام الخميني: هذه المسألة مبنيّة على وجوب الترتيب مع الجهل به، و قد مرّ عدم وجوبه فيسقط ما فرّع عليه؛ نعم، يحسن الاحتياط
[٤] الگلپايگاني: و مع عدم وجوب الترتيب يكفي الخمس
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوب الترتيب إلّا في الظهرين و العشاءين، فيكفي هنا خمس صلوات؛ و منه يعلم حكم ما بعده
[٦] الگلپايگاني: و على ما مرّ يأتي بالخمس ثمّ يعلم أنّ عليه فائتة من الخمس فيأتي بثنائية و ثلاثية و رباعية مخيّراً فيها بين الجهر و الإخفات
[٧] الگلپايگاني: و على المختار يكفي بعد الخمس ثنائية و رباعيّتان و ثلاثية و يكتفي بالشهر و السنة في فرضهما، لكنّ الاحتياط بما في المتن لا ينبغي تركه