العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٩ - فصل في صلاة الاستيجار
نائبة عن الرجل.
مسألة ١٧: يجوز مع عدم اشتراط الانفراد، الإتيان بالصلاة الاستيجاريّة جماعةً، إماماً كان الأجير أو مأموماً، لكن يشكل الاقتداء بمن يصلّي الاستيجاريّ [١]، إلّا إذا علم اشتغال ذمّة من ينوب عنه بتلك الصلاة، و ذلك لغلبة [٢] كون الصلوات الاستيجاريّة احتياطيّة.
مسألة ١٨: يجب على القاضي عن الميّت أيضاً مراعاة الترتيب [٣] في فوائته مع العلم به [٤]، و مع الجهل يجب اشتراط التكرار المحصّل له، خصوصاً إذا علم أنّ الميّت كان عالماً بالترتيب.
مسألة ١٩: إذا استؤجر لفوائت الميّت جماعةٌ، يجب [٥] أن يعيّن [٦] الوقت لكلّ منهم ليحصل الترتيب [٧] الواجب، و أن يعيّن لكلّ منهم أن يبدأ في دوره بالصلاة الفلانيّة مثل الظهر و أن يتمّم اليوم و الليلة في دوره و أنّه إن لم يتمّم اليوم و الليلة بل مضى وقته و هو في الأثناء أن لا يحسب ما أتى به، و إلّا لاختلّ الترتيب؛ مثلًا إذا صلّى الظهر و العصر فمضى وقته أو ترك البقيّة مع بقاء الوقت، ففي اليوم الآخر يبدأ بالظهر و لا يحسب ما أتى به من الصلاتين.
مسألة ٢٠: لا تفرغ ذمّة الميّت بمجرّد الاستيجار، بل يتوقّف على الإتيان بالعمل صحيحاً؛ فلو علم عدم إتيان الأجير أو أنّه أتى به باطلًا، وجب الاستيجار ثانياً و يقبل
[١] مكارم الشيرازي: حتّى مع فرض العلم، على الأحوط
[٢] الخوئي: لا يحتاج عدم الجواز في الفرض إلى ثبوت الغلبة المزبورة، فإنّ الشكّ في كون صلاة الإمام مأموراً بها في الواقع يكفي في عدم جواز الاقتداء به
[٣] الخوئي: مرّ عدم وجوب الترتيب في القضاء إلّا في المترتّبتين بالأصالة؛ و به يظهر الحال في المسألة الآتية
الگلپايگاني: قد مرّ عدم وجوب الترتيب؛ نعم، يجب على الأجير مراعاته مع الاشتراط و لو بانصراف إطلاق الإجارة إليه
مكارم الشيرازي: قد عرفت عدم وجوبه إلّا في الظهرين و العشاءين، فلا يجب
الترتيب في غيرها إلّا إذا اشترط عليه
[٤] الامام الخميني: الظاهر أنّ الميزان في
وجوب مراعاة الترتيب علم الميّت لا القاضي، فلو جهل الميّت لا يجب و لو مع علم
القاضي، و لو علم الميّت يجب تحصيل الترتيب بالتكرار مع استيجاره لتفريغ ذمّته، و
مع الجهل بحال الميّت لا يجب التكرار
[٥] الامام الخميني: مع العلم بأنّ الميّت
كان عالماً بالواقعة، و لا يجب مع الشكّ فيه، فضلًا عن العلم بعدم علمه
[٦] مكارم
الشيرازي: لا يجب على المختار
[٧] الگلپايگاني: بناءً على لزومه