العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٧ - فصل في صلاة الاستيجار
نفسه، فإن وفت التركة [١] بهما [٢] فهو، و إلّا قدّم الاستيجاريّ، لأنّه من قبيل دين الناس.
مسألة ٩: يشترط [٣] في الأجير أن يكون عارفاً [٤] بأجزاء الصلاة و شرائطها و منافياتها و أحكام الخلل [٥]، عن اجتهاد أو تقليد صحيح.
مسألة ١٠: الأحوط اشتراط عدالة الأجير [٦] و إن كان الأقوى كفاية الاطمينان بإتيانه على الوجه الصحيح [٧] و إن لم يكن عادلًا.
مسألة ١١: في كفاية استيجار غير البالغ و لو بإذن وليّه إشكال و إن قلنا بكون عباداته شرعيّة و العلم بإتيانه على الوجه الصحيح و إن كان لا يبعد [٨] ذلك مع العلم [٩] المذكور، و كذا لو تبرّع عنه مع العلم المذكور.
مسألة ١٢: لا يجوز استيجار ذوي الأعذار [١٠]، خصوصاً من كان صلاته بالإيماء أو كان عاجزاً عن القيام و يأتي بالصلاة جالساً و نحوه و إن كان ما فات من الميّت أيضاً كان كذلك؛ و لو استأجر القادر فصار عاجزاً، وجب عليه التأخير إلى زمان رفع العذر، و إن ضاق الوقت انفسخت الإجارة [١١].
[١] الخوئي: مرّ أنّ فوائت نفسه لا تخرج من أصل التركة
[٢] مكارم الشيرازي: بل يخرج الأوّل من الأصل و الثاني من الثلث، لو أوصى به
[٣] الامام الخميني: بل يشترط أن يكون ممّن يعمل عملًا صحيحاً و لو بالاحتياط أو العلم بعدم عروض الخلل على عمله؛ نعم، لو كان جاهلًا و شكّ في إتيان العمل صحيحاً لا يحكم بالصحّة، فالشرط المذكور مصحّح جريان أصالة الصحّة في عمله مع الشكّ
[٤] مكارم الشيرازي: و لو عند العمل، و ليس هذا شرطاً زائداً على الوفاء بعقد الإجارة
[٥] الخوئي: هذا فيما إذا كان ممّا يبتلى به عادةً
[٦] مكارم الشيرازي: لا في صحّة عمله و استيجاره، بل من جهة ثبوت إتيانه؛ و الأقوى فيه كفاية الوثوق
[٧] الامام الخميني: لا يلزم الاطمينان بصحّة عمله، فلو اطمأنّ بإتيانه و شكّ في صحّة عمله و فساده، فالظاهر جواز استيجاره
الخوئي: بل الأقوى كفاية الاطمينان بأصل الإتيان بالعمل، و أمّا صحّته فيحكم
بها بمقتضى الأصل
[٨] الخوئي: فيه إشكال، بل الأظهر عدم الصحّة، لعدم ثبوت
الشرعيّة في عباداته النيابيّة؛ و منه يظهر حال تبرّعه
[٩] مكارم الشيرازي: لا
يُترك الاحتياط فيه و فيما بعده من التبرّع
[١٠] الگلپايگاني: إطلاق الحكم لجميع
الأعذار محلّ منع؛ نعم، هو أحوط
[١١] الخوئي: في إطلاقه إشكال تقدّم نظيره آنفاً
[في هذا الفصل، المسألة ٧] و يأتي الكلام فيه في كتاب الإجارة
الگلپايگاني: الحكم بالانفساخ في بعض الموارد ممنوع، فالأحوط هو التراضي بالفسخ في الموارد المشكوكة