العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٢ - أحدها الماء
بلطعه؛ نعم، لا فرق بين أقسام الظروف في وجوب التعفير، حتّى مثل الدلو [١] لو شرب الكلب منه، بل و القربة و المطهرة و ما أشبه ذلك.
مسألة ١١: لا يتكرّر التعفير بتكرّر الولوغ من كلب واحد أو أزيد، بل يكفي التعفير مرّة واحدة.
مسألة ١٢: يجب تقديم التعفير على الغسلتين؛ فلو عكس، لم يطهر.
مسألة ١٣: إذا غسل الإناء بالماء الكثير لا يعتبر فيه التثليث، بل يكفي مرّة واحدة حتّى في إناء الولوغ؛ نعم، الأحوط عدم سقوط التعفير فيه، بل لا يخلو عن قوّة، و الأحوط التثليث [٢] حتّى في الكثير.
مسألة ١٤: في غسل الإناء بالماء القليل يكفي صبّ الماء فيه و إدارته إلى أطرافه، ثمّ صبّه على الأرض ثلاث مرّات، كما يكفي أن يملأه ماء ثمّ يفرغه ثلاث مرّات.
مسألة ١٥: إذا شكّ في متنجّس أنّه من الظروف حتّى يعتبر غسله ثلاث مرّات، أو غيره حتّى يكفي فيه المرّة، فالظاهر [٣] كفاية المرّة [٤].
مسألة ١٦: يشترط في الغسل بالماء القليل انفصال الغُسالة على المتعارف؛ ففي مثل البدن و نحوه ممّا لا ينفذ فيه الماء يكفي صبّ الماء عليه و انفصال معظم الماء؛ و في مثل الثياب و الفرش ممّا ينفذ فيه الماء لا بدّ من عصره [٥] أو ما يقوم مقامه، كما إذا داسه برجله أو غمزه بكفّه أو نحو ذلك، و لا يلزم انفصال تمام الماء، و لا يلزم الفرك و الدلك إلّا إذا كان فيه عين النجس أو المتنجّس؛ و في مثل الصابون و الطين و نحوهما ممّا ينفذ فيه الماء و لا يمكن عصره، فيطهر ظاهره بإجراء الماء عليه، و لا يضرّه بقاء نجاسة الباطن على فرض نفوذها فيه. و أمّا
[١] الخوئي: إسراء الحكم إلى ما لا يصدق عليه الإناء مبنيّ على الاحتياط
[٢] الامام الخميني: لا يُترك حتّى في الجاري
[٣] الامام الخميني: في الشبهات المفهوميّة في بعض النجاسات؛ و لمّا كان تشخيص الموارد شأن الفقيه، فالأحوط لغيره عدم الاكتفاء بالمرّة
[٤] الگلپايگاني: إذا كانت الشبهة في المفهوم، و إلّا فالأقوى اعتبار التثليث
مكارم الشيرازي: لا يدور الحكم مدار صدق عنوان الظرف، بل الإناء الّذي هو أخصّ
منه؛ و أمّا عند الشكّ، فالأقوى التعدّد في الشبهة المصداقيّة، كما أنّ الأحوط ذلك
في الشبهة المفهوميّة
[٥] مكارم الشيرازي: قد عرفت إمكان خروج الغُسالة منه
بتداوم صبّ الماء عليه من غير عصر و شبهه