العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٠٤ - أحدها الماء
اللبن من المسلمة، فلو كان من الكافرة [١] لم يلحقه [٢]، و كذا لو كان من الخنزيرة.
مسألة ١٨: إذا شكّ في نفوذ الماء النجس في الباطن في مثل الصابون و نحوه، بني على عدمه؛ كما أنّه إذا شكّ بعد العلم بنفوذه في نفوذ الماء الطاهر فيه، بني على عدمه، فيحكم ببقاء الطهارة في الأوّل و بقاء النجاسة في الثاني.
مسألة ١٩: قد يقال بطهارة الدهن المتنجّس إذا جعل في الكرّ الحارّ، بحيث اختلط معه ثمّ اخذ من فوقه بعد برودته؛ لكنّه مشكل، لعدم حصول العلم بوصول الماء إلى جميع أجزائه و إن كان غير بعيد [٣] إذا غلى الماء مقداراً من الزمان.
مسألة ٢٠: إذا تنجّس الارز أو الماش أو نحوهما، يجعل في وصلة و يغمس في الكرّ؛ و إن نفذ فيه الماء النجس، يصبر حتّى يعلم نفوذ [٤] الماء الطاهر إلى المقدار الّذي نفذ فيه الماء النجس [٥]، بل لا يبعد تطهيره بالقليل [٦]، بأن يجعل في ظرف و يصبّ عليه، ثمّ يراق غسالته و يطهر الظرف أيضاً بالتبع، فلا حاجة إلى التثليث [٧] فيه و إن كان هو الأحوط [٨]؛ نعم، لو كان الظرف أيضاً نجساً فلا بدّ من الثلاث.
مسألة ٢١: الثوب النجس يمكن تطهيره بجعله في طشت و صبّ الماء عليه، ثمّ عصره و إخراج غسالته؛ و كذا اللحم النجس، و يكفي المرّة في غير البول، و المرّتان فيه إذا لم يكن
[١] الامام الخميني: الأقوى الإلحاق و إن كان الأحوط عدمه
[٢] الگلپايگاني: على الأحوط
[٣] الامام الخميني: بعيد
الخوئي: بل هو بعيد جدّاً
مكارم الشيرازي: بل بعيد، لا سيّما إذا كان كثيراً
[٤] الامام الخميني: قد
مرّ أنّ تطهير بواطن مثل الحبوب و الصابون في الماء الكثير، فضلًا عن القليل، غير
ميسور و وصول الرطوبة إليها غير كافٍ، بل لا بدّ من حصول الغسل و استيلاء الماء
المطلق عليها، و العلم بذلك ممّا لا طريق إليه غالباً
[٥] مكارم الشيرازي: بالشرط
المذكور في المسألة السادسة عشرة
[٦] الگلپايگاني: يعني ظاهره؛ و أمّا تطهير
الباطن في الحبوب فمشكل، إلّا إذا نفذ ماء الكرّ فيه بوصف إطلاقه، و لا يكفي مجرّد
النداوة، و كذا في مثل الخبز و الجبن و غيرهما
[٧] الخوئي: بل الحاجة إليه هو
الأظهر إذا كان إناء
[٨] مكارم الشيرازي: لا يُترك إذا صدق عليه الإناء