العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤١٢ - فصل في أحكام التيمّم
لأحدهم، فإن كان مملوكاً لأحدهم تعيّن صرفه [١] لنفسه [٢]، و كذا إن كان للغير و أذن لواحد منهم؛ و أمّا إن كان مباحاً أو كان للغير و أذن للكلّ، فيتعيّن للجنب [٣] فيغتسل، و ييمّم الميّت، و يتيمّم المحدث [٤] بالأصغر أيضاً.
مسألة ٢٨: إذا نذر نافلة مطلقة أو موقّتة في زمان معيّن و لم يتمكّن من الوضوء في ذلك الزمان، تيمّم بدلًا عنه و صلّى؛ و أمّا إذا نذر مطلقاً، لا مقيّداً بزمان معيّن، فالظاهر وجوب الصبر [٥] إلى زمان إمكان الوضوء [٦].
مسألة ٢٩: لا يجوز [٧] الاستيجار لصلاة الميّت ممّن وظيفته التيمّم [٨] مع وجود من يقدر على الوضوء، بل لو استأجر من كان قادراً ثمّ عجز عنه، يشكل جواز الإتيان بالعمل المستأجر عليه مع التيمّم، فعليه التأخير إلى التمكّن مع سعة الوقت، بل مع ضيقه أيضاً يشكل كفايته، فلا يُترك مراعاة الاحتياط.
مسألة ٣٠: المجنب المتيمّم إذا وجد الماء في المسجد و توقّف غسله على دخوله و المكث فيه، لا يبطل تيمّمه [٩] بالنسبة إلى حرمة المكث و إن بطل بالنسبة إلى الغايات الاخر [١٠]؛ فلا يجوز له قراءة العزائم، و لا مسّ كتابة القرآن، كما أنّه لو كان جنباً و كان الماء منحصراً في المسجد و لم يمكن أخذه إلّا بالمكث، وجب [١١] أن يتيمّم للدخول و الأخذ، كما مرّ سابقاً، و [١٢]. الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: فيه إشكال [١٣]. الگلپايگاني: بل يجب عليه المبادرة إلى الوضوء مع التمكّن ما لم يستلزم حراماً من إيذاء الغير و نحوه [١٤]. الامام الخميني: مع العلم بزوال العذر
الخوئي: بمعنى أنّه لا يجوز التيمّم لتلك النافلة؛ و أمّا إذا كان متيمّماً في نفسه فلا يبعد جواز الإتيان بها و إن كان التأخير أحوط
الگلپايگاني: على الأحوط؛ و الأقوى عدم وجوب الصبر و الاكتفاء بالتيمّم، إلّا إذا كانت المنويّة حال النذر مع الوضوء [١٥]. مكارم الشيرازي: على الأحوط [١٦]. الامام الخميني: على الأحوط [١٧]. مكارم الشيرازي: و كذا غيره من ذوي الأعذار [١٨]. الخوئي: قد مرّ أنّه من فاقد الماء و أنّه لا يجوز له المكث في المسجد؛ و به يظهر حال بقيّة المسألة [١٩]. مكارم الشيرازي: بطلانها بالنسبة إلى الغايات الاخر مشكل [٢٠]. مكارم الشيرازي: قد مرّ حكم هذه المسألة في المسألة [٢١] ممّا يحرم على الجنب و أنّ التيمّم لهذه الغاية لا يخلو عن إشكال، إلّا أن يقال باستحباب دخول المساجد مطلقاً