العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٥٤ - فصل في الستر و الساتر
بادرت إلى ستر رأسها للباقي من صلاتها بلا فعل منافٍ، و أمّا إذا تركت سترها حينئذٍ بطلت، و كذا إذا لم تتمكّن من الستر إلّا بفعل المنافي، و لكنّ الأحوط الإتمام ثمّ الإعادة؛ نعم، لو لم تعلم بالعتق حتّى فرغت، صحّت صلاتها على الأقوى، بل و كذا لو علمت لكن لم يكن عندها [١] ساتر [٢] أو كان الوقت ضيّقاً؛ و أمّا إذا علمت عتقها لكن كانت جاهلة بالحكم و هو وجوب الستر، فالأحوط [٣] إعادتها [٤].
مسألة ٨: الصبيّة الغير البالغة، حكمها حكم الأمة في عدم وجوب ستر رأسها و رقبتها، بناءً على المختار من صحّة صلاتها و شرعيّتها؛ و إذا بلغت في أثناء الصلاة، فحالها حال الأمة المعتقة [٥] في الأثناء في وجوب المبادرة إلى الستر [٦] و البطلان مع عدمها إذا كانت عالمة بالبلوغ.
مسألة ٩: لا فرق في وجوب الستر و شرطيّته بين أنواع الصلوات الواجبة و المستحبّة، و يجب أيضاً في توابع الصلاة من قضاء الأجزاء المنسيّة، بل سجدتي السهو على الأحوط [٧]؛ نعم، لا يجب في صلاة الجنازة و إن كان هو الأحوط فيها أيضاً [٨]، و كذا لا يجب في سجدة التلاوة و سجدة الشكر.
مسألة ١٠: يشترط [٩] ستر العورة في الطواف [١٠] أيضاً.
[١] الامام الخميني: إذا كانت فاقدة له في تمام الوقت، و إلّا فالظاهر لزوم الإعادة
[٢] الخوئي: هذا فيما إذا كانت فاقدة للساتر في تمام الوقت
الگلپايگاني: أصلًا حتّى لغير تلك الصلاة، و إلّا فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة
إلّا مع الضيق
[٣] الامام الخميني، الگلپايگاني: بل الأقوى
[٤] الخوئي: الظاهر
عدم وجوبها إذا كان جهلها عن قصور
[٥] الخوئي: مرّ حكمها آنفاً
[٦] مكارم
الشيرازي: الأحوط إعادتها للصلاة إن كان الوقت باقياً
[٧] الخوئي: الأظهر عدم
وجوب الستر فيهما
[٨] مكارم الشيرازي: لا يُترك فيها و في سجدة التلاوة
[٩]
الخوئي: على الأحوط لزوماً
[١٠] الامام الخميني: وجوب سترها فيه على نحو ما وجب
في الصلاة محلّ إشكال، لكن لا يُترك الاحتياط فيه