العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤١ - فصل في القراءة
الفريضة ثمّ إتمامها و إعادتها [١] من رأس، و إن كان بعد الدخول في الركوع و لم يكن سجد للتلاوة فكذلك أومأ إليها أو سجد و هو في الصلاة، ثمّ أتمّها و أعادها، و إن كان سجد لها نسياناً أيضاً فالظاهر صحّة صلاته و لا شيء عليه؛ و كذا لو تذكّر قبل الركوع مع فرض الإتيان بسجود التلاوة أيضاً نسياناً، فإنّه ليس عليه إعادة الصلاة [٢] حينئذٍ.
مسألة ٤: لو لم يقرأ سورة العزيمة، لكن قرأ آيتها في أثناء الصلاة [٣] عمداً، بطلت صلاته [٤]، و لو قرأها نسياناً أو استمعها من غيره أو سمعها [٥] فالحكم كما مرّ [٦]، من أنّ الأحوط الإيماء إلى السجدة أو السجدة و هو في الصلاة و إتمامها و إعادتها [٧].
مسألة ٥: لا يجب في النوافل قراءة السورة و إن وجبت بالنذر أو نحوه، فيجوز الاقتصار على الحمد أو مع قراءة بعض السورة؛ نعم، النوافل الّتي تستحبّ بالسور المعيّنة يعتبر في كونها تلك النافلة قراءة تلك السورة، لكن في الغالب [٨] يكون تعيين السور من باب المستحبّ في المستحبّ على وجه تعدّد المطلوب، لا التقييد [٩].
مسألة ٦: يجوز قراءة العزائم في النوافل و إن وجبت بالعارض، فيسجد بعد قراءة آيتها و هو في الصلاة ثمّ يتمّها.
مسألة ٧: سور العزائم أربع: «الم السجدة» و «حم السجدة» و «النجم» و «اقرأ باسم».
مسألة ٨: البسملة جزء من كلّ سورة، فيجب قراءتها عدا سورة براءة.
[١] الگلپايگاني: الظاهر عدم لزوم الإعادة مع الإيماء، و الأحوط ترك السجدة بين الصلاة، و كذا لو تذكّر بعد الركوع
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاة في هذه الصورة
[٣] الخوئي: يظهر حكم هذه المسألة بتمامها ممّا تقدّم آنفاً
[٤] الامام الخميني: غير معلوم مع عدم قصد الجزئيّة
مكارم الشيرازي: يظهر حكم هذه المسألة ممّا مرّ في المسألة السابقة
[٥]
الخوئي: بناءً على وجوب السجدة بالسماع
[٦] الامام الخميني: و قد مرّ
[٧]
الگلپايگاني: قد مرّ الاحتياط بترك السجدة بين الصلاة و عدم لزوم الإعادة مع
الإيماء
[٨] الامام الخميني: يحتاج إلى زيادة فحص
[٩] مكارم الشيرازي: لما ذكره
وجه، إذا كان هناك أمر مطلق في مقابله