العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢١ - التقليد
إلى الثاني على الأحوط.
مسألة ٣٨: إن كان الأعلم منحصراً في شخصين [١] و لم يمكن التعيين، فإن أمكن الاحتياط بين القولين فهو الأحوط، و إلّا كان مخيّراً بينهما [٢].
مسألة ٣٩: إذا شكّ في موت المجتهد، أو في تبدّل رأيه، أو عروض ما يوجب عدم جواز تقليده، يجوز له البقاء إلى أن يتبيّن الحال.
مسألة ٤٠: إذا علم أنّه كان في عباداته بلا تقليد مدّة من الزمان و لم يعلم مقداره، فإن علم بكيفيّتها و موافقتها [٣] للواقع أو لفتوى المجتهد الّذي يكون [٤] مكلّفاً بالرجوع إليه، فهو؛ و إلّا فيقضي [٥] المقدار الّذي يعلم معه بالبراءة على الأحوط و إن كان لا يبعد جواز الاكتفاء بالقدر المتيقّن [٦].
مسألة ٤١: إذا علم أنّ أعماله السابقة كانت مع التقليد، لكن لا يعلم أنّها كانت عن تقليد صحيح أم لا، بنى على الصحّة.
مسألة ٤٢: إذا قلّد مجتهداً، ثمّ شكّ في أنّه جامع للشرائط أم لا، وجب [٧] عليه الفحص [٨].
[١] الگلپايگاني: و لم يحتمل تساويهما، و إلّا فمخيّر مطلقاً
الخوئي: فإن
لم يعلم بالمخالفة بينهما تخيّر ابتداءً، و إلّا فإن أمكن الاحتياط أخذ بأحوط
القولين، و إلّا قلّد مظنون الأعلميّة، و مع عدم الظنّ تخيّر بينهما إن احتمل
الأعلميّة في كلّ منهما، و إلّا قلّد من يحتمل أعلميّته
[٢] مكارم الشيرازي: بل
إذا علم بالاختلاف بينهما فيما هو محلّ الابتلاء، يجب عليه الاحتياط، و إلّا
يتخيّر بينهما؛ و إذا لم يمكنه الاحتياط، أخذ بقول من يرجّح أعلميّته عنده
[٣]
الگلپايگاني: أو احتمل
[٤] الامام الخميني: أو كان في زمان العمل مكلّفاً بالرجوع
إليه
[٥] الخوئي: وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتي به للواقع و كون
تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلًا
[٦] مكارم الشيرازي: هو
بعيد في المقصّر، لعدم الأمن من العقوبة؛ و لكن في القاصر الّذي رجع إلى التقليد
عند إمكانه، يجوز له الاكتفاء بالقدر المتيقّن
[٧] الامام الخميني: على الأحوط في
الشكّ الساري، و أمّا مع الشكّ في بقاء الشرائط فلا يجب
[٨] الگلپايگاني: لتقليده
فعلًا، دون أعماله السابقة فإنّها محكومة بالصحّة مع احتمالها بلا فحص، كما أنّه
لو كان الشكّ في بقاء الشرائط تستصحب بلا فحص
مكارم الشيرازي: إذا لم يفحص من أوّل أمره، و إلّا يجوز له الاستصحاب