العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٠ - التقليد
ذلك، فالأولى بل الأحوط اختياره.
مسألة ٣٤: إذا قلّد من يقول بحرمة العدول حتّى إلى الأعلم، ثمّ وجد أعلم من ذلك المجتهد، فالأحوط العدول [١] إلى ذلك الأعلم [٢] و إن قال الأوّل بعدم جوازه.
مسألة ٣٥: إذا قلّد شخصاً بتخيّل أنّه زيد، فبان عمرواً، فإن كانا متساويين في الفضيلة [٣] و لم يكن على وجه التقييد [٤]، صحّ؛ و إلّا فمشكل [٥].
مسألة ٣٦: فتوى المجتهد يُعلم بأحد امور:
الأوّل: أن يسمع منه شفاهاً.
الثاني: أن يخبر بها عدلان.
الثالث: إخبار عدل واحد، بل يكفي إخبار شخص موثّق يوجب قوله الاطمينان [٦] و إن لم يكن عادلًا.
الرابع: الوجدان في رسالته، و لا بدّ أن تكون مأمونة من الغلط [٧].
مسألة ٣٧: إذا قلّد من ليس له أهليّة الفتوى ثمّ التفت، وجب عليه العدول، و حال الأعمال السابقة حال عمل الجاهل الغير المقلّد؛ و كذا إذا قلّد غير الأعلم، وجب على الأحوط [٨] العدول إلى الأعلم. و إذا قلّد الأعلم، ثمّ صار بعد ذلك غيره أعلم، وجب العدول
[١] الخوئي: بل هو الأظهر مع العلم بالمخالفة على ما مرّ
مكارم
الشيرازي: بل الأقوى؛ فيرجع إلى قوله، فإن كان يوجب العدول فيعدل، و إلّا فيجوز له
البقاء على السابق استناداً إلى قول اللاحق
[٢] الگلپايگاني: إن كان ذلك الأعلم
أفتى بوجوب العدول
[٣] مكارم الشيرازي: بل و إن اختلفا، و لكن في موارد يجوز
تقليدهما و حقّ العبارة أن يقول: إن كان تقليد كلّ واحد منهما جائزاً له
[٤]
الامام الخميني: بل صحّ مطلقاً
الگلپايگاني: بل و إن كان على وجه التقييد
مكارم
الشيرازي: و أىّ أثر للتقييد في هذه الموارد، فلا إشكال في صحّة أعماله إذا جاز له
تقليده
[٥] الخوئي: لا إشكال فيه، إذ لا أثر للتقييد في أمثال المقام
[٦] الامام
الخميني: لا يبعد اعتبار نقل الثقة مطلقاً
[٧] مكارم الشيرازي: حسب العادة، و
إلّا أىّ كتاب مأمون من الغلط مطلقاً؟
[٨] الخوئي: بل على الأظهر فيه و فيما بعده
مع العلم بالمخالفة على ما مرّ
مكارم الشيرازي: بل الأقوى في موارد العلم بالاختلاف، كما مرّ في المسألة [٩]، لا في غيرها؛ و كذلك الشقّ الثاني