العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢٧ - فصل في الحنوط
العدّة و لا المعتكف و إن كان يحرم عليهما استعمال الطيب حال الحياة.
مسألة ٢: لا يعتبر في التحنيط قصد القربة، فيجوز أن يباشره الصبيّ [١] المميّز [٢] أيضاً.
مسألة ٣: يكفي في مقدار كافور الحنوط، المسمّى، و الأفضل أن يكون ثلاثة عشر درهماً و ثلث، تصير بحسب المثاقيل الصيرفيّة سبع مثاقيل و حمّصتين [٣] إلّا خمس الحمّصة [٤].
و الأقوى أنّ هذا المقدار لخصوص الحنوط، لا له و للغسل، و أقلّ الفضل مثقال [٥] شرعيّ [٦]، و الأفضل منه أربعة دراهم، و الأفضل منه أربعة مثاقيل شرعيّة.
مسألة ٤: إذا لم يتمكّن من الكافور، سقط وجوب الحنوط و لا يقوم مقامه طيب آخر؛ نعم، يجوز تطييبه بالذريرة، لكنّها ليست من الحنوط؛ و أمّا تطييبه بالمسك و العنبر و العود و نحوها و لو بمزجها بالكافور، فمكروه، بل الأحوط تركه [٧].
مسألة ٥: يكره إدخال الكافور [٨] في عين الميّت أو أنفه أو اذنه.
مسألة ٦: إذا زاد الكافور، يوضع على صدره.
مسألة ٧: يستحبّ [٩] سحق الكافور باليد، لا بالهاون.
مسألة ٨: يكره وضع الكافور على النعش.
مسألة ٩: يستحبّ خلط الكافور بشيء من تربة قبر الحسين عليه السلام، لكن لا يمسح به المواضع المنافية للاحترام.
[١] الخوئي: فيه إشكال، إذ لا ملازمة بين عدم اعتبار قصد القربة و السقوط بفعل غير من وجب عليه، كما حقّق في محلّه
مكارم الشيرازي: الأحوط ترك مباشرة الصبيّ له
[٢] الامام الخميني: و غيره
[٣] الامام الخميني: بل سبع مثاقيل بلا زيادة
[٤] الخوئي: بل سبعة مثاقيل بلا
زيادة
مكارم الشيرازي: بل سبع مثاقيل فقط، و يحكى عن بعض النسخ أنّه ضرب على الزائد
[٥] الامام الخميني: و أقلّ منه درهم
[٦] مكارم الشيرازي: يؤتى به و بما بعده
بقصد الرجاء
[٧] الخوئي، مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط لا يُترك
[٨] مكارم
الشيرازي: يؤتى به و بما بعده رجاءً، لما مرّ مراراً
[٩] الامام الخميني:
استحبابه غير ثابت