العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٨ - فصل في الأغسال المندوبة
الاشتباه في التطبيق؛ و كذا إذا اغتسل بقصد يوم الجمعة فتبيّن كونه يوم الخميس مع خوف الإعواز [١]، أو يوم السبت؛ و أمّا لو قصد غسلًا آخر غير غسل الجمعة أو قصد الجمعة فتبيّن كونه مأموراً لغسل آخر، ففي الصحّة إشكال [٢]، إلّا إذا قصد الأمر [٣] الفعليّ الواقعيّ و كان الاشتباه في التطبيق.
مسألة ١٢: غسل الجمعة لا ينقض [٤] بشيء من الحدث الأصغر و الأكبر، إذ المقصود إيجاده يوم الجمعة و قد حصل.
مسألة ١٣: الأقوى صحّة غسل المتعة من الجنب و الحائض، بل لا يبعد [٥] إجزاؤه [٦] عن غسل الجنابة، بل عن غسل الحيض إذا كان بعد انقطاع الدم.
مسألة ١٤: إذا لم يقدر على الغسل لفقد الماء أو غيره، يصحّ [٧] التيمّم [٨] و يجزي [٩]؛ نعم، لو تمكّن من الغسل قبل خروج الوقت، فالأحوط الاغتسال لإدراك المستحبّ.
الثاني من الأغسال الزمانيّة: أغسال ليالي شهر رمضان [١٠]؛ يستحبّ الغسل في ليالي
[١] الگلپايگاني: مشكل
[٢] الامام الخميني: بل منع، إلّا في الصورة المذكورة
[٣] الگلپايگاني: الأقوى البطلان مطلقاً
[٤] الامام الخميني: محلّ تأمّل، و لكن لا تستحبّ إعادته
[٥] الامام الخميني: لكن لا ينبغي ترك الاحتياط
[٦] الگلپايگاني: مشكل، كما مرّ
[٧] الامام الخميني: محلّ إشكال، فالأحوط إتيانه رجاءً
[٨] مكارم الشيرازي: يأتي إن شاء اللّه في المسألة [١١] من فصل أحكام التيمّم
[٩] الگلپايگاني: لا بأس بالإتيان به رجاءً و إن لم يثبت البدليّة عنه
[١٠] الخوئي: في استحبابها إشكال، و لكن لا بأس بالإتيان بها رجاءً؛ نعم، قد ثبت استحباب غسل الليلة الاولى من شهر رمضان و ليلة السابع عشر و التاسع عشر و الحادي و العشرين و الثالث و العشرين و الرابع و العشرين
مكارم الشيرازي: حيث لا دليل على جميع هذه عدا روايات لا يتمّ حجيّتها إلّا بالتسامح في أدلّة السنن الغير الثابت عندنا، فيؤتى بها رجاءً