العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٦٦ - فصل في الأغسال المندوبة
الماء [١] يومها؛ أمّا تقديمه ليلة الخميس فمشكل؛ نعم، لا بأس به مع عدم قصد الورود، لكن احتمل بعضهم جواز تقديمه حتّى من أوّل الاسبوع أيضاً، و لا دليل عليه؛ و إذا قدّمه يوم الخميس ثمّ تمكّن منه يوم الجمعة، يستحبّ [٢] إعادته [٣]، و إن تركه يستحبّ قضاؤه يوم السبت؛ و أمّا إذا لم يتمكّن من أدائه يوم الجمعة فلا يستحبّ قضاؤه [٤]؛ و إذا دار الأمر بين التقديم و القضاء، فالأولى اختيار الأوّل.
مسألة ٣: يستحبّ أن يقول [٥] حين الاغتسال: أشهد أن لا إله إلّا اللّه وحده لا شريك له و أنّ محمّداً عبده و رسوله، اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و اجعلني من التوّابين و اجعلني من المتطهّرين.
مسألة ٤: لا فرق في استحباب غسل الجمعة بين الرجل و المرأة و الحاضر و المسافر و الحرّ و العبد و من يصلّي الجمعة و من يصلّي الظهر، بل الأقوى استحبابه للصبيّ المميّز [٦]؛ نعم، يشترط في العبد إذن المولى إذا كان منافياً لحقّه، بل الأحوط مطلقاً. و بالنسبة إلى الرجال آكَد [٧]؛ بلى في بعض الأخبار رخصة تركه للنساء [٨].
مسألة ٥: يستفاد من بعض الأخبار كراهة تركه، بل في بعضها الأمر باستغفار التارك. و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنّه قال عليه السلام في مقام التوبيخ لشخص: «و اللّه لأنت أعجز من تارك الغسل يوم الجمعة، فإنّه لا تزال في طهر إلى الجمعة الاخرى».
مسألة ٦: إذا كان خوف فوت الغسل يوم الجمعة لا لإعواز الماء، بل لأمر آخر كعدم
[١] مكارم الشيرازي: أو مانع آخر
[٢] الامام الخميني: قبل الزوال لا بعده، و إن تركه يستحبّ القضاء بعده و يوم السبت
[٣] الگلپايگاني: قبل الزوال؛ أمّا بعده فيأتي به رجاءً
مكارم الشيرازي: مشكل، إلّا رجاءً، و كذا ما بعده
[٤] الخوئي: فيه إشكال، و
كذا فيما بعده
[٥] مكارم الشيرازي: بعنوان مطلق الذكر و الدعاء
[٦] مكارم
الشيرازي: بناءً على شرعيّة عبادات الصبيّ، كما هو الحقّ
[٧] مكارم الشيرازي: إطلاقه
غير معلوم
[٨] مكارم الشيرازي: إطلاقه غير ثابت