العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣١ - فصل في القيام
صلاته [١]، و لو تذكّر قبله فالأحوط الاستيناف [٢] على ما مرّ [٣].
مسألة ٥: لو نسي القراءة أو بعضها و تذكّر بعد الركوع، صحّت صلاته إن ركع عن قيام؛ فليس المراد من كون القيام المتّصل بالركوع ركناً أن يكون بعد تمام القراءة.
مسألة ٦: إذا زاد القيام، كما لو قام في محلّ القعود سهواً، لا تبطل صلاته، و كذا إذا زاد القيام حال القراءة، بأن زاد القراءة سهواً؛ و أمّا زيادة القيام الركنيّ، فغير متصوّرة من دون زيادة ركن آخر، فإنّ القيام حال تكبيرة الإحرام لا يزاد إلّا بزيادتها، و كذا القيام المتّصل بالركوع لا يزاد إلّا بزيادته، و إلّا فلو نسي القراءة أو بعضها فهوى للركوع و تذكّر قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، رجع و أتى بما نسي ثمّ ركع و صحّت صلاته و لا يكون القيام السابق على الهويّ الأوّل متّصلًا بالركوع، حتّى يلزم زيادته إذا لم يتحقّق الركوع بعده فلم يكن متّصلًا به، و كذا إذا انحنى للركوع فتذكّر قبل أن يصل إلى حدّه أنّه أتى به، فإنّه يجلس للسجدة و لا يكون قيامه قبل الانحناء متّصلًا بالركوع ليلزم الزيادة.
مسألة ٧: إذا شكّ في القيام حال التكبير بعد الدخول فيما بعده أو في القيام المتّصل بالركوع بعد الوصول إلى حدّه [٤] أو في القيام بعد الركوع بعد الهويّ إلى السجود و لو قبل الدخول [٥] فيه [٦]، لم يعتن به و بنى على الإتيان.
[١] الامام الخميني: إذا ركع عن قيام
مكارم الشيرازي: بشرط الركوع عن قيام
[٢] مكارم الشيرازي: بل الأقوى، كما مرّ
[٣] الامام الخميني: بنحو ما مرّ
الخوئي: بل الأظهر ذلك، كما مرّ
[٤] الخوئي: إذا لم يعلم كون الهيئة الخاصّة
عن قيام لم يحرز كونها ركوعاً، و معه لم يحرز الدخول في الغير، و عليه فالأحوط
الرجوع إلى القيام ثمّ الركوع و إتمام الصلاة ثمّ الإعادة
مكارم الشيرازي: إذا أحرز عنوان الركوع، و هو لا يتصوّر بلا قيام قبله على
الأقوى
[٥] الخوئي: الأظهر في هذا الفرض وجوب العود إلى القيام
[٦] مكارم
الشيرازي: لا يخلو عن إشكال