العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٩٩ - فصل في الشكّ
قضاء الظهر [١] أيضاً.
مسألة ٢: إذا شكّ في فعل الصلاة و قد بقي من الوقت مقدار ركعة، فهل ينزل منزلة تمام الوقت أو لا؟ وجهان؛ أقواهما [٢] الأوّل؛ أمّا لو بقي أقلّ من ذلك، فالأقوى [٣] كونه بمنزلة الخروج [٤].
مسألة ٣: لو ظنّ فعل الصلاة، فالظاهر أنّ حكمه حكم الشكّ في التفصيل بين كونه في الوقت أو في خارجه، و كذا لو ظنّ عدم فعلها.
مسألة ٤: إذا شكّ في بقاء الوقت و عدمه، يلحقه حكم البقاء.
مسألة ٥: لو شكّ في أثناء صلاة العصر في أنّه صلّى الظهر أم لا، فإن كان في الوقت المختصّ بالعصر بنى على الإتيان بها، و إن كان في الوقت المشترك عدل إلى الظهر بعد البناء على عدم الإتيان بها [٥].
مسألة ٦: إذا علم أنّه صلّى إحدى الصلاتين من الظهر أو العصر و لم يدر المعيّن منها، يجزيه الإتيان بأربع ركعات بقصد ما في الذمّة؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه؛ نعم، لو كان في وقت الاختصاص بالعصر يجوز له البناء [٦] على أنّ ما أتى به هو الظهر، فينوي فيما يأتي به العصر. و لو علم أنّه صلّى إحدى العشاءين و لم يدر المعيّن منهما، وجب الإتيان بهما؛ سواء كان في الوقت أو في خارجه. و هنا أيضاً لو كان في وقت الاختصاص بالعشاء بنى على أنّ ما أتى به هو المغرب و أنّ الباقي هو العشاء.
مسألة ٧: إذا شكّ في الصلاة في أثناء الوقت و نسي الإتيان بها، وجب عليه القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، و كذا إذا شكّ و اعتقد أنّه خارج الوقت ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان في أثناء الوقت؛ و أمّا إذا شكّ و اعتقد أنّه في الوقت فترك الإتيان بها عمداً أو سهواً ثمّ تبيّن أنّ شكّه كان خارج الوقت، فليس عليه القضاء.
[١] الگلپايگاني: لا يُترك إذا كان شاكّاً في العصر أيضاً
[٢] الگلپايگاني: بل أحوطهما
[٣] الگلپايگاني: مشكل، فلا يُترك الاحتياط
[٤] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط
[٥] مكارم الشيرازي: ثمّ يعيدها على الأحوط
[٦] الامام الخميني: الأحوط قضاء الظهر، و كذا المغرب في الفرع الآتي
الخوئي: لاستصحاب عدم الإتيان بالعصر، و لا يعارضه استصحاب عدم الإتيان بالظهر لعدم الأثر؛ هذا بناءً على عدم انقلاب ما أتى به عصراً ظهراً، و إلّا فلا أثر للشكّ