العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥١ - فصل في الجماعة
و إن اختلفا في الجهر و الإخفات و الأداء و القضاء و القصر و التمام، بل و الوجوب و الندب؛ فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، و كذا العكس؛ و يجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي و العكس، و المسافر بالحاضر و العكس، و المعيد صلاته بمن لم يصلّ و العكس، و الّذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً؛ نعم، يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً [١] و لو كان وجوبيّاً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط [٢]، إلّا إذا كان احتياطهما من جهة واحدة.
مسألة ٤: يجوز [٣] الاقتداء في اليوميّة، أيّاً منها كانت أداءً أو قضاءً، بصلاة الطواف [٤]، كما يجوز العكس [٥].
مسألة ٥: لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك، و الأحوط [٦] ترك العكس أيضاً [٧] و إن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط [٨] ترك الاقتداء فيها و لو بمثلها من صلاة الاحتياط، حتّى إذا كان جهة الاحتياط متّحدة و إن كان لا يبعد الجواز [٩] في خصوص صورة الاتّحاد، كما إذا كان الشكّ الموجب للاحتياط مشتركاً بين الإمام و المأموم.
مسألة ٦: لا يجوز اقتداء مصلّي اليوميّة أو الطواف بمصلّي الآيات أو العيدين أو صلاة الأموات، و كذا لا يجوز العكس، كما أنّه لا يجوز اقتداء كلّ من الثلاثة بالآخر.
[١] الگلپايگاني: إلّا إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه عليه وجوباً على تقدير البطلان و استحباباً على تقدير الصحّة بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها، فإنّه لا إشكال فيه
[٢] مكارم الشيرازي: هذا في غير صلاة الاحتياط بمعناها الخاصّ
[٣] الامام الخميني: محلّ إشكال أصلًا و عكساً، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال
[٤] الگلپايگاني: مشكل أصلًا و عكساً، بل الأحوط عدم الاكتفاء بالجماعة في صلاة الطواف
الخوئي: فيه و في عكسه إشكال، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف في نفسها
محلّ إشكال
[٥] مكارم الشيرازي: محلّ إشكال أصله و عكسه
[٦] الامام الخميني: لا
يُترك فيه و فيما بعده
[٧] الخوئي: بل الأظهر ذلك
مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٨] الگلپايگاني: لا يُترك
الخوئي: لا يُترك الاحتياط، بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور
[٩] مكارم
الشيرازي: بل بعيد