العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٢ - فصل في الجماعة
مسألة ٧: الأحوط عدم اقتداء مصلّي العيدين [١] بمصلّي الاستسقاء، و كذا العكس و إن اتّفقا في النظم.
مسألة ٨: أقلّ عدد تنعقد به الجماعة في غير الجمعة و العيدين اثنان، أحدهما الإمام [٢]؛ سواء كان المأموم رجلًا أو امرأة، بل و صبيّاً مميّزاً على الأقوى؛ و أمّا في الجمعة و العيدين، فلا تنعقد إلّا بخمسة، أحدهم الإمام.
مسألة ٩: لا يشترط في انعقاد الجماعة في غير الجمعة و العيدين [٣] نيّة الإمام [٤] الجماعة و الإمامة، فلو لم ينوها مع اقتداء غيره به تحقّقت الجماعة؛ سواء كان الإمام ملتفتاً لاقتداء الغير به أم لا؛ نعم، حصول الثواب في حقّه موقوف على نيّة الإمامة؛ و أمّا المأموم فلا بدّ له من نيّة الائتمام، فلو لم ينوه لم تتحقّق الجماعة في حقّه و إن تابعه في الأقوال و الأفعال، و حينئذٍ فإن أتى بجميع ما يجب على المنفرد صحّت صلاته و إلّا فلا. و كذا يجب وحدة الإمام، فلو نوى الاقتداء باثنين و لو كانا متقارنين في الأقوال و الأفعال لم تصحّ جماعةً، و تصحّ فرادى إن أتى بما يجب على المنفرد و لم يقصد التشريع [٥]. و يجب عليه تعيين الإمام بالاسم أو الوصف [٦] أو الإشارة الذهنيّة أو الخارجيّة، فيكفي التعيين الإجماليّ كنيّة الاقتداء بهذا الحاضر، أو بمن يجهر في صلاته مثلًا من الأئمّة الموجودين أو نحو ذلك، و لو نوى الاقتداء بأحد هذين أو أحد هذه الجماعة لم تصحّ جماعةً و إن كان من قصده تعيين أحدهما بعد ذلك في الأثناء أو بعد الفراغ.
مسألة ١٠: لا يجوز الاقتداء بالمأموم، فيشترط أن لا يكون إمامه مأموماً لغيره.
[١] الخوئي: بل الأقوى
[٢] مكارم الشيرازي: يأتي الكلام فيه في محلّه إن شاء اللّه
[٣] الامام الخميني: و بعض فروض المعادة بناءً على مشروعيّتها
الخوئي: و في غير المعادة جماعةً
مكارم الشيرازي: فيها أيضاً كلام، يأتي في محلّه إن شاء اللّه
[٤]
الگلپايگاني: بل لا يعتبر نيّته مطلقاً؛ نعم، فيما يشترط فيه الجماعة يعتبر للإمام
الوثوق بتحقّقها حين الشروع في الصلاة
[٥] الامام الخميني: بل و لو قصده على
الأقوى
[٦] الگلپايگاني: في كفاية الاسم أو الوصف تأمّل إذا لم يمكن الإشارة إليه
ذهناً و لا حسّاً، و كذا الاقتداء بمن يجهر إذا كان مردّداً