العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٣٨ - فصل في صلاة الاستيجار
مسألة ١٣: لو تبرّع العاجز عن القيام مثلًا عن الميّت، ففي سقوطه عنه إشكال [١]
مسألة ١٤: لو حصل للأجير سهو أو شكّ، يعمل بأحكامه على وفق تقليده أو اجتهاده و لا يجب [٢] عليه إعادة الصلاة.
مسألة ١٥: يجب على الأجير أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليف الميّت [٣] اجتهاداً أو تقليداً، و لا يكفي الإتيان بها على مقتضى تكليف نفسه [٤]؛ فلو كان يجب عليه تكبير الركوع أو التسبيحات الأربع ثلاثاً أو جلسة الاستراحة اجتهاداً أو تقليداً و كان في مذهب الأجير عدم وجوبها، يجب عليه الإتيان بها؛ و أمّا لو انعكس، فالأحوط الإتيان بها [٥] أيضاً، لعدم الصحّة عند الأجير على فرض الترك و يحتمل الصحّة إذا رضي المستأجر بتركها، و لا ينافي ذلك البطلان في مذهب الأجير [٦] إذا كانت المسألة اجتهاديّة ظنّية، لعدم العلم بالبطلان، فيمكن قصد القربة الاحتماليّة؛ نعم، لو علم علماً وجدانيّاً بالبطلان، لم يكف، لعدم إمكان قصد القربة حينئذٍ، و مع ذلك لا يُترك الاحتياط.
مسألة ١٦: يجوز استيجار كلّ من الرجل و المرأة للآخر، و في الجهر و الإخفات يراعى حال المباشر؛ فالرجل يجهر في الجهريّة و إن كان نائباً عن المرأة، و المرأة مخيّرة و إن كانت
[١] الخوئي: و الأظهر عدم السقوط
مكارم الشيرازي: بل منع، لعدم الفرق بينه و بين المسألة السابقة بعد اتّحاد
الأدلّة
[٢] الگلپايگاني: لكن لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به لو علم ببطلانه
اجتهاداً أو تقليداً
[٣] الامام الخميني: إذا صار أجيراً لإتيان العمل الصحيح يجب
الإتيان بما يصحّ عنده، و الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يراه باطلًا و لو اجتهاداً
أو تقليداً، و لو كان بحسب رأي الميّت صحيحاً
الگلپايگاني: بل على مقتضى تكليف نفسه، و لا يجوز للمستأجر الاكتفاء به مع البطلان عنده، كما مرّ
مكارم الشيرازي: بل على مقتضى تكليف نفسه، لأنّه بحسب إطلاق الإجارة مكلّف
بالصلاة الصحيحة، و هي في نظره ليس إلّا ما هو مكلّف به اجتهاداً أو تقليداً، إلّا
أن يشترط عليه غيره
[٤] الخوئي: هذا إذا أوصى الميّت بالاستيجار عنه أو كان
الأجير مستنداً في عدم وجوب شرط أو جزء عليه إلى أصل عملي؛ و أمّا إذا كان مستنداً
إلى أمارة معتبرة كاشفة عن عدم اشتغال ذمّة الميّت بأزيد ممّا يرى وجوبه،
فالاجتزاء به في فرض عدم الوصيّة لا يخلو من قوّة
[٥] الخوئي: بل هو الأقوى إذا
كان الإيجار على تفريغ ذمّة الميّت؛ و أمّا إذا كان على نفس العمل فالأظهر صحّته
فيما إذا احتملت صحّة العمل واقعاً، فيجب الإتيان به حينئذٍ رجاءً؛ هذا بالإضافة إلى
الأجير؛ و أمّا الوليّ فيجب عليه تفريغ ذمّة الميّت بما يراه صحيحاً و لو كان ذلك
بالاستيجار ثانياً
[٦] الگلپايگاني: لا يستحقّ الإجارة مع البطلان على مذهبه، من
غير فرق بين العلم بالبطلان أو الظنّ المعتبر به