العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٣٢ - فصل في القيام
مسألة ٨: يعتبر في القيام الانتصاب و الاستقرار [١] و الاستقلال [٢] حال الاختيار؛ فلو انحنى قليلًا أو مال إلى أحد الجانبين بطل، و كذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها؛ نعم، لا بأس بشيء منها حال الاضطرار. و كذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً، بحيث يخرج عن صدق القيام [٣]، و أمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس؛ و الأحوط الوقوف على القدمين دون الأصابع و أصل القدمين و إن كان الأقوى [٤] كفايتهما [٥] أيضاً، بل لا يبعد إجزاء الوقوف على الواحدة.
مسألة ٩: الأحوط انتصاب العنق أيضاً و إن كان الأقوى جواز الإطراق.
مسألة ١٠: إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً، صحّت صلاته و إن كان ذلك في القيام الركنيّ، لكنّ الأحوط [٦] فيه [٧] الإعادة.
مسألة ١١: لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما و لو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
مسألة ١٢: لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، و لا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
مسألة ١٣: يجب شراء ما يعتمد عليه عند الاضطرار أو استيجاره، مع التوقّف عليهما.
[١] الخوئي: اعتباره في القيام المتّصل بالركوع لا يخلو من إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: قد عرفت في مكان المصلّي أنّ الاستقرار بمعنى عدم حركة محلّ
القيام من سفينة أو شبهها، غير واجب؛ أمّا بالمعنى المقابل للمشي و شبهه، واجب
[٢] الخوئي: على الأحوط؛ و جواز الاستناد على كراهة لا يخلو من قوّة
[٣] الامام
الخميني: بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف و إن صدق عليه القيام
[٤]
الگلپايگاني: مشكل، و كذا الوقوف على الواحدة
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، و كذا ما بعده
[٥] الامام الخميني: لا يُترك
الاحتياط بالوقوف على القدمين، و الأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة
[٦]
الگلپايگاني: لا يُترك في المشي في القيام الركني
مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٧] الامام الخميني: لا يُترك