العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠٧ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد
السابعة [١]: أن يكون متردّداً في العود و عدمه [٢] أو ذاهلًا عنه؛ و لا يُترك الاحتياط [٣] بالجمع فيه [٤] في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة إذا عاد إليه إلى أن يعزم على الإقامة أو ينشئ السفر.
و لا فرق في الصور الّتي قلنا فيها بوجوب التمام، بين أن يرجع إلى محلّ الإقامة في يومه أو ليلته أو بعد أيّام؛ هذا كلّه إذا بدا له الخروج إلى ما دون المسافة بعد العشرة، أو في أثنائها بعد تحقّق الإقامة؛ و أمّا إذا كان من عزمه الخروج في حال نيّة الإقامة [٥]، فقد مرّ [٦] أنّه إن كان من قصده الخروج و العود عمّا قريب و في ذلك اليوم، من غير أن يبيت خارجاً عن محلّ الإقامة، فلا يضرّ [٧] بقصد إقامته و يتحقّق معه، فيكون حاله بعد ذلك حال من بدا له؛ و أمّا إن كان من قصده الخروج إلى ما دون المسافة في ابتداء نيّته مع البيتوتة هناك ليلة أو أزيد، فيشكل معه [٨] تحقّق [٩] الإقامة، و الأحوط الجمع من الأوّل إلى الآخر، إلّا إذا نوى الإقامة بدون القصد
[١] الامام الخميني: الأقوى هو البقاء على الإتمام في هذه الصورة بشقّيها، حتّى ينشئ سفراً جديداً
[٢] الخوئي: إذا كان تردّده أو غفلته تردّداً في السفر أو غفلة عنه، فالظاهر وجوب التمام عليه في جميع المواضع الأربعة
[٣] مكارم الشيرازي: و الحقّ أنّه ينقسم إلى صور معلومة الحكم:
فإنّه تارةً: يكون ذاهلًا عن العودة و قاصداً للمسافة الشرعيّة، و حكمه القصر بلا إشكال؛
و اخرى: يكون متردّداً في العود و إقامة عشرة أيّام، و حكمه التمام كذلك؛
و ثالثة: يكون متردّداً فيه و بانياً على جعله على تقدير العود منزلًا من منازل سفره، و حكمه القصر؛
و رابعة: بناؤه على تقدير العود أن يكون عوده إليه من باب أنّه محلّ إقامته السابقة، و حكمه التمام؛
و خامسة: أن يكون متردّداً في العود ذاهلًا عمّا يفعل على فرض العود، فإن كان
قاصداً للمسافة لسفرة واحدة، حكمه القصر، و إلّا فالتمام
[٤] الگلپايگاني: بل
يتمّ ما لم ينشئ السفر
[٥] الخوئي: قد مرّ حكم ذلك [في فصل في قواطع السفر
موضوعاً أو حكماً، المسألة ٨]. و في حكمه عزمه على الخروج بعد نيّة الإقامة و قبل
الإتيان بصلاة أربع ركعات
[٦] الامام الخميني: قد مرّ ما هو الأقوى
[٧]
الگلپايگاني: قد مرّ الإشكال فيه
مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه يقصّر
[٨] مكارم الشيرازي: لا إشكال في عدم
تحقّق إقامة العشرة إذا بات ليلة أو أزيد خارج المحلّ، و العجب منه أنّه قال: يشكل
تحقّق الإقامة في هذه الصورة
[٩] الامام الخميني: بل الظاهر عدم تحقّقها، فيتعيّن
عليه القصر و الأحوط الجمع