العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٨٠٦ - الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد
أقلّ من أربعة [١]
الثالثة [٢]: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة من دون قصد إقامة مستأنفة، لكن من حيث إنّه منزل من منازله في سفره الجديد؛ و حكمه وجوب القصر أيضاً [٣] في الذهاب [٤] و المقصد [٥] و محلّ الإقامة.
الرابعة: أن يكون عازماً على العود إليه من حيث إنّه محلّ إقامته، بأن لا يكون حين الخروج معرضاً عنه، بل أراد قضاء حاجة في خارجه و العود إليه ثمّ إنشاء السفر منه و لو بعد يومين أو يوم، بل أو أقلّ؛ و الأقوى في هذه الصورة البقاء على التمام [٦] في الذهاب و المقصد و الإياب و محلّ الإقامة ما لم ينشئ سفراً و إن كان الأحوط الجمع في الجميع، خصوصاً في الإياب و محلّ الإقامة.
الخامسة: أن يكون عازماً على العود إلى محلّ الإقامة، لكن مع التردّد في الإقامة بعد العود و عدمها؛ و حكمه أيضاً وجوب التمام، و الأحوط الجمع، كالصورة الرابعة.
السادسة: أن يكون عازماً على العود مع الذهول عن الإقامة و عدمها؛ و حكمه أيضاً وجوب التمام [٧]، و الأحوط الجمع كالسابقة.
[١] الگلپايگاني: قد مرّ اشتراط الأربعة في كلّ من الذهاب و الإياب
[٢] الامام الخميني: وجوب القصر في الذهاب و المقصد محلّ تأمّل، فلا يُترك الاحتياط بالجمع و إن كان وجوب التمام فيهما لا يخلو من وجه
[٣] الخوئي: هذا في خصوص إيابه عن المقصد؛ و أمّا فيه و في الذهاب إليه فحكمه التمام على الأظهر
[٤] الگلپايگاني: إن لم يكن الذهاب أقلّ من أربعة، و إلّا فيحتاط فيه و في المقصد و إن كان الأقوى الإتمام ما لم ينشئ السفر
[٥] مكارم الشيرازي: و الإياب أيضاً، و هو معلوم
[٦] الگلپايگاني: الأقوى كونها كالثالثة، لكنّ الأحوط الجمع ما لم ينشئ السفر من محلّ إقامته
مكارم الشيرازي: و العمدة فيه عدم وحدة السفر إلى المقصد إياباً و ذهاباً مع
السفر الّذي إنشاؤه من محلّ إقامته بعده؛ و الظاهر من أدلّة المسافة أن تكون في
سفرة واحدة عرفاً، و لا أقلّ من الشكّ في شمولها له، فيؤخذ بعمومات التمام
[٧]
الگلپايگاني: إن كان ذاهلًا عن السفر منه أيضاً؛ و أمّا مع الالتفات إلى عزم السفر
منه فالأقوى كونها كالثالثة
مكارم الشيرازي: إذا رجع إليه بما أنّه من منازل سفره؛ و أمّا إذا رجع عليه بما أنّه محلّ إقامته السابقة و إن كان ذاهلًا عن إقامة جديدة، فإنّه يتمّ كالصورة الرابعة