العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧٢ - فصل في أحكام الجماعة
الركوع و لا يجب الصبر إلى أواخره و إن كان الأحوط [١] قراءتها [٢] ما لم يخف فوت اللحوق [٣] في الركوع، فمع الاطمينان بعدم رفع رأسه قبل إتمامها لا يتركها [٤] و لا يقطعها.
مسألة ٢١: إذا اعتقد المأموم إمهال الإمام له في قراءته فقرأها و لم يدرك ركوعه، لا تبطل صلاته [٥]، بل الظاهر عدم البطلان إذا تعمّد [٦] ذلك [٧]، بل إذا تعمّد الإتيان بالقنوت مع علمه بعدم درك ركوع الإمام فالظاهر عدم البطلان.
مسألة ٢٢: يجب الإخفات في القراءة خلف الإمام و إن كانت الصلاة جهريّة؛ سواء كان في القراءة الاستحبابيّة، كما في الأوّلتين مع عدم سماع صوت الإمام، أو الوجوبيّة، كما إذا كان مسبوقاً بركعة أو ركعتين. و لو جهر جاهلًا أو ناسياً لم تبطل صلاته؛ نعم، لا يبعد [٨] استحباب الجهر بالبسملة [٩]، كما في سائر موارد وجوب الإخفات.
مسألة ٢٣: المأموم المسبوق بركعة يجب عليه التشهّد في الثانية منه الثالثة للإمام، فيتخلّف عن الإمام و يتشهّد، ثمّ يلحقه في القيام أو في الركوع [١٠] إذا لم يمهله للتسبيحات، فيأتي بها و يكتفي بالمرّة و يلحقه في الركوع أو السجود [١١]، و كذا يجب عليه التخلّف عنه في
[١] الامام الخميني: لا يُترك
[٢] مكارم الشيرازي: لا يُترك إذا لم يلزم ترك المتابعة العرفيّة
[٣] الخوئي: هذا فيما إذا كان التخلّف بمقدار لا يضرّ بالمتابعة العرفيّة
[٤] الگلپايگاني: ما لم يستلزم التأخّر الفاحش
[٥] مكارم الشيرازي: إذا لم يلزم التأخّر الفاحش
[٦] الگلپايگاني: في الحمد؛ و أمّا في السورة و القنوت فمشكل
[٧] الخوئي: لكنّه تنقلب صلاته فرادى؛ و كذا الحال في تعمّد القنوت، بل لا يبعد ذلك في الصورة الاولى أيضاً
مكارم الشيرازي: فيه و فيما بعده إشكال
[٨] الگلپايگاني: مشكل
الامام الخميني: محلّ إشكال
مكارم الشيرازي: بعيد جدّاً
[٩] الخوئي: لا يُترك الاحتياط بالإخفات فيها
[١٠] الخوئي: جواز اللحوق به في الركوع أو فيما بعده في غاية الإشكال، فلا يُترك
الاحتياط في مثل ذلك بقصد الانفراد؛ و به يظهر حال التخلّف عن الإمام في سائر ما
يجب على المأموم
مكارم الشيرازي: لحوقه في الركوع أو السجود إنّما يصحّ إذا لم يناف المتابعة
العرفيّة، و إلّا ينفرد من الإمام قهراً
[١١] الگلپايگاني: ما لم يناف صدق
الائتمام، و إلّا فيصير منفرداً قهراً