العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧١ - فصل في أحكام الجماعة
يأتي بالتسبيحات و إن قرأ الإمام فيهما و سمع قراءته، و إذا لم يدرك الأوّلتين مع الإمام وجب عليه القراءة فيهما، لأنّهما أوّلتا صلاته، و إن لم يمهله الإمام لإتمامها اقتصر على الحمد و ترك السورة و ركع معه، و أمّا إذا أعجله عن الحمد أيضاً فالأحوط [١] إتمامها و اللحوق [٢] به في السجود [٣] أو قصد الانفراد [٤]، و يجوز له قطع الحمد و الركوع معه، لكن في هذه لا يُترك الاحتياط بإعادة الصلاة.
مسألة ١٩: إذا أدرك الإمام في الركعة الثانية تحمّل عنه القراءة فيها، و وجب عليه القراءة في ثالثة الإمام الثانية له، و يتابعه في القنوت في الاولى منه و في التشهّد، و الأحوط التجافي فيه، كما أنّ الأحوط التسبيح عوض التشهّد [٥] و إن كان الأقوى جواز التشهّد، بل استحبابه أيضاً؛ و إذا أمهله الإمام في الثانية له للفاتحة و السورة و القنوت أتى بها، و إن لم يمهله ترك القنوت و إن لم يمهله للسورة تركها، و إن لم يمهله لإتمام الفاتحة أيضاً فالحال كالمسألة المتقدّمة [٦]، من أنّه يتمّها [٧] و يلحق الإمام في السجدة، أو ينوي الانفراد [٨]، أو يقطعها و يركع مع الإمام و يتمّ الصلاة و يعيدها.
مسألة ٢٠: المراد بعدم إمهال الإمام المجوّز لترك السورة، ركوعه قبل شروع المأموم فيها أو قبل إتمامها و إن أمكنه إتمامها قبل رفع رأسه من الركوع؛ فيجوز تركها بمجرّد دخوله في
[١] الامام الخميني: الأقوى جواز إتمامها و اللحوق بالسجود و إن كان قصد الانفراد جائزاً
[٢] الگلپايگاني: الأحوط الاقتصار عليه، و أحوط منه إعادة الصلاة معه أيضاً
[٣] مكارم الشيرازي: ثمّ إعادة الصلاة؛ و أمّا قصد الانفراد، فقد عرفت أنّه منحصر بموارد الضرورة؛ و قطع الحمد أيضاً مشكل
[٤] الخوئي: الأحوط اختياره
[٥] الخوئي: بل الأحوط التشهّد، و هو بركة
مكارم الشيرازي: بل الأحوط التشهّد، و يجوز التسبيح رجاءً
[٦] الگلپايگاني: و
قد مرّ الحكم فيها
مكارم الشيرازي: قد عرفت حكمها
[٧] الامام الخميني: تقدّم أنّه الأقوى
[٨]
الخوئي: مرّ أنّه الأحوط