العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٥ - فصل في الجماعة
على الأقوى و إن كان ذلك من نيّته [١] في أوّل الصلاة، لكنّ الأحوط [٢] عدم العدول إلّا لضرورة و لو دنيويّة، خصوصاً في الصورة الثانية.
مسألة ١٧: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام قبل الدخول في الركوع، لا يجب عليه القراءة، بل لو كان في أثناء القراءة يكفيه بعد نيّة الانفراد قراءة ما بقي منها و إن كان الأحوط استينافها [٣]، خصوصاً إذا كان في الأثناء.
مسألة ١٨: إذا أدرك الإمام راكعاً يجوز له الائتمام و الركوع معه، ثمّ العدول إلى الانفراد اختياراً و إن كان الأحوط ترك العدول حينئذٍ، خصوصاً إذا كان ذلك من نيّته [٤] أوّلًا.
مسألة ١٩: إذا نوى الانفراد بعد قراءة الإمام و أتمّ صلاته فنوى الاقتداء به في صلاة اخرى قبل أن يركع الإمام في تلك الركعة أو حال كونه في الركوع من تلك الركعة، جاز، و لكنّه خلاف الاحتياط [٥].
مسألة ٢٠: لو نوى الانفراد في الأثناء، لا يجوز له [٦] العود إلى الائتمام؛ نعم، لو تردّد في الانفراد و عدمه ثمّ عزم على عدم الانفراد صحّ [٧]، بل لا يبعد جواز العود إذا كان بعد نيّة الانفراد بلا فصل و إن كان الأحوط [٨] عدم العود [٩] مطلقاً.
مسألة ٢١: لو شكّ في أنّه عدل إلى الانفراد أم لا، بنى على عدمه.
[١] الخوئي: صحّة الجماعة معها لا تخلو من إشكال
[٢] الامام الخميني: لا يُترك و إن كان الجواز لا يخلو من قوّة، خصوصاً في الصورة الاولى
الگلپايگاني: لا يترك؛ نعم، مع العذر، خصوصاً في التشهّد الأخير و في السلام مطلقاً، لا بأس به
مكارم الشيرازي: لا يُترك؛ و منه يظهر حكم المسائل الآتية، فإنّها أشدّ
إشكالًا منها. و المعروف من سيرة المسلمين إتمام الصلاة مع الإمام، إلّا أن يبدو
لهم عذر، و لا دليل على جواز الانفراد بدون عذر
[٣] الخوئي: لا يُترك ذلك، بل
وجوبه في الفرض الثاني قويّ
[٤] الخوئي: مرّ الإشكال في هذا الفرض آنفاً
[٥]
الخوئي: هذا بناءً على عدم لزوم القراءة فيما إذا انفرد بعد قراءة الإمام، و إلّا
فلا موجب للاحتياط
[٦] الامام الخميني: على الأحوط
[٧] الخوئي: فيه إشكال، و كذا
فيما لو نوى الانفراد ثمّ عدل بلا فصل
مكارم الشيرازي: صحّته محلّ إشكال؛ و كذا ما بعده
[٨] الامام الخميني: لا
يُترك
[٩] الگلپايگاني: لا يُترك