العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٧ - فصل في القراءة
شيئاً، قرأ من سائر القرآن بعدد آيات الفاتحة [١] بمقدار حروفها، و إن لم يعلم شيئاً من القرآن سبّح و كبّر و ذكر بقدرها، و الأحوط الإتيان بالتسبيحات الأربعة بقدرها و يجب تعلّم السورة أيضاً، و لكنّ الظاهر عدم وجوب البدل لها في ضيق الوقت و إن كان أحوط.
مسألة ٣٥: لا يجوز [٢] أخذ الاجرة [٣] على تعليم الحمد و السورة، بل و كذا على تعليم سائر الأجزاء الواجبة من الصلاة، و الظاهر جواز أخذها على تعليم المستحبّات [٤].
مسألة ٣٦: يجب الترتيب بين آيات الحمد و السورة و بين كلماتها و حروفها، و كذا الموالاة؛ فلو أخلّ بشيء من ذلك عمداً، بطلت صلاته [٥].
مسألة ٣٧: لو أخلّ بشيء من الكلمات أو الحروف، أو بدّل حرفاً بحرف حتّى الضاد بالظاء أو العكس، بطلت؛ و كذا لو أخلّ بحركة بناء أو إعراب أو مدّ واجب [٦] أو تشديد أو سكون لازم؛ و كذا لو أخرج حرفاً من غير مخرجه، بحيث يخرج عن صدق ذلك الحرف في عرف العرب.
مسألة ٣٨: يجب [٧] حذف همزة الوصل في الدرج [٨]، مثل همزة «اللّه» و «الرحمن» و
[١] الخوئي: على الأحوط فيه و فيما بعده
[٢] الامام الخميني: على الأحوط فيه و فيما بعده
[٣] الخوئي، الگلپايگاني: على الأحوط
[٤] مكارم الشيرازي: إذا كان المستحبّ من شعائر الدين أو يؤدّي ترك تعليمه إلى تعطيله بالمرّة، يشكل أخذ الاجرة عليه
[٥] مكارم الشيرازي: الأحوط إعادة القراءة صحيحاً و إتمام الصلاة، ثمّ إعادتها
[٦] الامام الخميني: على الأحوط و إن كان الأقوى عدم لزوم مراعاته
الگلپايگاني: فيما يتوقّف أداء الكلمة صحيحة عليه مثل مدّ «الضالّين»؛ و أمّا في غيره فالأحوط المراعاة، و الأقوى كفاية صحّة الكلمة في عرف العرب
مكارم الشيرازي: المدار في جميع ذلك كون الكلام صحيحاً عرفاً، و سيأتي أنّ
الإخلال ببعض ما ذكر كالمدّ لا يوجب خروجه عن الصحّة
[٧] الامام الخميني: على
الأحوط؛ و لو أثبتها عمداً فالأحوط الإتمام ثمّ الإعادة
[٨] مكارم الشيرازي:
إثبات همزة الوصل مع الوصل بالسكون في مثل «اهدنا» ممّا هو أوّل الآية أمر شايع في
التكلّم المتعارف بين أهل اللسان، فلا يوجب البطلان