العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧٩ - فصل في شرائط إمام الجماعة
مسألة ١: لا بأس [١] بإمامة القاعد للقاعدين و المضطجع لمثله [٢] و الجالس للمضطجع.
مسألة ٢: لا بأس [٣] بإمامة المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره، و مستصحب النجاسة من جهة العذر لغيره، بل الظاهر جواز إمامة المسلوس و المبطون لغيرهما، فضلًا عن مثلهما [٤]، و كذا إمامة المستحاضة للطاهرة.
مسألة ٣: لا بأس بالاقتداء [٥] بمن لا يحسن [٦] القراءة في غير المحلّ الّذي يتحمّلها الإمام عن المأموم، كالركعتين الأخيرتين على الأقوى، و كذا لا بأس بالائتمام بمن لا يحسن، ما عدا القراءة من الأذكار الواجبة و المستحبّة الّتي لا يتحمّلها الإمام عن المأموم إذا كان ذلك لعدم استطاعته غير ذلك.
مسألة ٤: لا يجوز إمامة من لا يحسن القراءة لمثله إذا اختلفا في المحلّ الّذي لم يحسناه؛ و أمّا إذا اتّحدا في المحلّ، فلا يبعد الجواز و إن كان الأحوط [٧] العدم [٨]، بل لا يُترك الاحتياط مع وجود الإمام المحسن [٩]، و كذا لا يبعد جواز إمامة غير المحسن لمثله [١٠] مع اختلاف المحلّ أيضاً إذا نوى الانفراد عند محلّ الاختلاف، فيقرأ لنفسه بقيّة القراءة، لكنّ الأحوط العدم، بل لا يُترك مع وجود المحسن في هذه الصورة أيضاً.
مسألة ٥: يجوز الاقتداء بمن لا يتمكّن من كمال الإفصاح بالحروف أو كمال التأدية، إذا
[١] الامام الخميني: الاقتداء بالمعذور في غير إمامة القاعد للقاعد و المتيمّم للمتوضّئ و ذي الجبيرة لغيره مشكل، لا يُترك الاحتياط بتركه و إن كانت إمامة المعذور لمثله أو لمن هو متأخّر عنه رتبةً كالقاعد للمضطجع لا يخلو من وجه
[٢] الخوئي: ائتمام المضطجع بمثله أو بالقاعد محلّ إشكال، بل منع
مكارم الشيرازي: مرّ الكلام فيه في المسألة السابقة
[٣] الامام الخميني: مرّ
الكلام فيه آنفاً
[٤] مكارم الشيرازي: فيه و في ما بعده إشكال
[٥] مكارم
الشيرازي: فيه و في ما بعده أيضاً إشكال
[٦] الامام الخميني: فيه إشكال
[٧]
الامام الخميني: لا يُترك فيه و فيما بعده
[٨] مكارم الشيرازي: لا يُترك فيه و
فيما بعده
[٩] الخوئي: بل مع عدمه أيضاً
[١٠] الخوئي: بل هو بعيد جدّاً