العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٧٠ - فصل في أحكام الجماعة
التأخّر، خصوصاً مع السماع و خصوصاً في التسليم؛ و على أىّ حال، لو تعمّد فسلّم قبل الإمام لم تبطل صلاته، و لو كان سهواً لا يجب إعادته بعد تسليم الإمام؛ هذا كلّه في غير تكبيرة الإحرام، و أمّا فيها فلا يجوز التقدّم على الإمام، بل الأحوط [١] تأخّره عنه، بمعنى أن لا يشرع فيها إلّا بعد فراغ الإمام منها و إن كان في وجوبه تأمّل.
مسألة ١٤: لو أحرم قبل الإمام سهواً أو بزعم أنّه كبّر، كان منفرداً، فإن أراد الجماعة عدل إلى النافلة و أتمّها أو قطعها [٢].
مسألة ١٥: يجوز للمأموم أن يأتي بذكر الركوع و السجود أزيد [٣] من الإمام؛ و كذا إذا ترك بعض الأذكار المستحبّة، يجوز له الإتيان بها، مثل تكبير الركوع و السجود و «بحول اللّه و قوّته» و نحو ذلك.
مسألة ١٦: إذا ترك الإمام جلسة الاستراحة لعدم كونها واجبة عنده، لا يجوز للمأموم [٤] الّذي يقلّد من يوجبها أو يقول بالاحتياط الوجوبيّ أن يتركها [٥]؛ و كذا إذا اقتصر في التسبيحات على مرّة، مع كون المأموم مقلّداً لمن يوجب الثلاث و هكذا.
مسألة ١٧: إذا ركع المأموم ثمّ رأى الإمام يقنت في ركعة لا قنوت فيها يجب عليه العود إلى القيام، لكن يترك القنوت؛ و كذا لو رآه جالساً يتشهّد في غير محلّه، وجب عليه الجلوس معه، لكن لا يتشهّد معه، و هكذا في نظائر ذلك.
مسألة ١٨: لا يتحمّل الإمام عن المأموم شيئاً من أفعال الصلاة غير القراءة في الأوّلتين إذا ائتمّ به فيهما، و أمّا في الأخيرتين فلا يتحمّل عنه، بل يجب عليه بنفسه أن يقرأ [٦] الحمد [٧] أو
[١] الامام الخميني: لا يترك
[٢] الخوئي: في جواز العدول مع البناء على القطع إشكال
مكارم الشيرازي: سيأتي في المسألة [٨] أنّ قطعها كذلك مشكل
[٣] الگلپايگاني:
ما لم يستلزم التأخّر الفاحش
[٤] الگلپايگاني: بل صحّة الاقتداء في أمثال ما ذكر
محلّ إشكال
[٥] مكارم الشيرازي: بل جواز الاقتداء في هذا الفرض مشكل، كما سيأتي
في المسألة [٩]؛ و كذا في الفرض الآتي
[٦] الامام الخميني: قد مرّ أنّ الأحوط
ترك القراءة في الجهريّة مع سماع قراءة الإمام في الأوّلتين
[٧] الخوئي: مرّ أنّ
الأحوط التسبيح له في الصلاة الجهريّة
مكارم الشيرازي: قد عرفت في المسألة الاولى أنّ الأحوط في الأخيرتين من الجهريّة أن يأتي بالتسبيحات