العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٨ - فصل في الجماعة
مسألة ٢٦: الأحوط [١] عدم الدخول إلّا مع الاطمينان بإدراك ركوع الإمام و إن كان الأقوى جوازه مع الاحتمال، و حينئذٍ فإن أدرك صحّت، و إلّا بطلت [٢].
مسألة ٢٧: لو نوى و كبّر فرفع الإمام رأسه قبل أن يركع أو قبل أن يصل إلى حدّ الركوع، لزمه الانفراد [٣] أو انتظار الإمام [٤] قائماً إلى الركعة الاخرى، فيجعلها الاولى له، إلّا إذا أبطأ الإمام بحيث يلزم الخروج عن صدق الاقتداء؛ و لو علم قبل أن يكبّر للإحرام عدم إدراك ركوع الإمام، لا يبعد جواز دخوله و انتظاره [٥] إلى قيام الإمام للركعة الثانية مع عدم فصل يوجب فوات صدق القدوة و إن كان الأحوط عدمه.
مسألة ٢٨: إذا أدرك الإمام و هو في التشهّد الأخير، يجوز له الدخول معه، بأن ينوي و يكبّر ثمّ يجلس معه و يتشهّد، فإذا سلّم الإمام يقوم فيصلّي من غير استيناف للنيّة و التكبير، و يحصل له بذلك فضل الجماعة [٦] و إن لم يحصل له ركعة.
مسألة ٢٩: إذا أدرك الإمام في السجدة الاولى أو الثانية من الركعة الأخيرة و أراد إدراك فضل الجماعة، نوى و كبّر [٧] و سجد معه السجدة أو السجدتين و تشهّد، ثمّ يقوم بعد تسليم الإمام و يستأنف الصلاة و لا يكتفي بتلك النيّة و التكبير، و لكنّ الأحوط [٨] إتمام
[١] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٢] مكارم الشيرازي: بطلت الجماعة، و يعمل على وفق المسألة السابقة، إلّا أن يكون قائماً، فيقرأ و يتمّ صلاته و تصحّ
[٣] مكارم الشيرازي: لا يُترك الاحتياط باختيار هذا الشقّ؛ و كذا آخر المسألة
[٤] الخوئي: الأحوط الاقتصار على قصد الانفراد أو متابعة الإمام في السجود و إعادة التكبير بعد القيام بقصد القربة المطلقة
الگلپايگاني: هذا هو المتعيّن على الأحوط
[٥] الخوئي: بل هو بعيد؛ نعم، يجوز
له الائتمام و متابعة الإمام على النحو المتقدّم
[٦] مكارم الشيرازي: في الجملة
[٧] مكارم الشيرازي: ينوي به رجاءً و لا ينوي تكبيرة الإحرام للصلاة
[٨] الامام
الخميني: الأولى عدم الدخول في هذه الجماعة، فإن نوى لا يُترك هذا الاحتياط و إن
كان الاكتفاء بالنيّة و التكبير و إلقاء ما زاد تبعاً للإمام و عدم إبطاله للصلاة
لا تخلو من وجه
الگلپايگاني: لا يُترك؛ نعم، لو كبّر بنيّة متابعة الإمام فيما بقي من أفعال صلاته رجاءً لدرك فضيلة الجماعة بلا قصد افتتاح الصلاة، يستأنف الصلاة بعد تسليم الإمام بلا إتمام