العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٥٤ - فصل في الجماعة
مسألة ١٣: إذا صلّى اثنان، و بعد الفراغ عُلم أنّ نيّة كلّ منهما الإمامة للآخر، صحّت صلاتهما؛ أمّا لو علم أنّ نيّة كلّ منهما الائتمام بالآخر، استأنف كلّ منهما الصلاة إذا كانت [١] مخالفة [٢] لصلاة المنفرد [٣]، و لو شكّا فيما أضمراه فالأحوط الاستيناف [٤] و إن كان الأقوى الصحّة [٥] إذا كان الشكّ بعد الفراغ أو قبله مع نيّة الانفراد [٦] بعد الشكّ.
مسألة ١٤: الأقوى [٧] و الأحوط عدم نقل نيّته من إمام إلى إمام آخر اختياراً و إن كان الآخر أفضل و أرجح؛ نعم، لو عرض للإمام ما يمنعه من إتمام صلاته من موت أو جنون أو إغماء أو صدور حدث، بل و لو لتذكّر حدث سابق [٨]، جاز للمأمومين تقديم إمام آخر [٩] و إتمام الصلاة معه، بل الأقوى ذلك لو عرض له ما يمنعه من إتمامها مختاراً، كما لو صار فرضه الجلوس، حيث لا يجوز البقاء على الاقتداء به، لما يأتي من عدم جواز ائتمام القائم بالقاعد [١٠].
مسألة ١٥: لا يجوز [١١] للمنفرد العدول إلى الائتمام في الأثناء.
مسألة ١٦: يجوز العدول من الائتمام إلى الانفراد و لو اختياراً في جميع أحوال الصلاة
[١] الامام الخميني: بل مطلقاً على الأحوط
[٢] الگلپايگاني: بزيادة الركن أو الرجوع في الشكّ إلى الآخر، لا بمجرّد ترك القراءة بتخيّل الاقتداء
[٣] مكارم الشيرازي: أي ما يوجب بطلانه عمداً و سهواً
[٤] مكارم الشيرازي: لا موجب للاحتياط إذا لم يخالف صلاة المنفرد
[٥] مكارم الشيرازي: إذا احتمل إحراز شرائط صحّة الجماعة على الأحوط
[٦] الامام الخميني: و عدم زيادة ركن
[٧] الامام الخميني: لا تخلو القوّة من تأمّل
[٨] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، لعدم عموم في الأدلّة
[٩] الخوئي: بشرط أن يكون هو من المأمومين
الگلپايگاني: من المأمومين
مكارم الشيرازي: يعني منهم، لا من غيرهم
[١٠] مكارم الشيرازي: يأتي الكلام
فيه إن شاء اللّه
[١١] الامام الخميني: على الأحوط