العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٦٢٥ - فصل في صلاة القضاء
الحائض و النفساء [١] إذا زال عذرهما قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار [٢] بحسب حالهم من السفر و الحضر و الوضوء أو التيمّم و لم يأتوا بالصلاة، وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت [٣].
مسألة ٢: إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت و لو بمقدار ركعة و لم يصلّ، وجب عليه قضاؤها.
مسألة ٣: لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون و الحائض و النفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلًا من فعلهم و باختيارهم، بل و كذا في المغمى عليه و إن كان الأحوط [٤] القضاء عليه [٥] إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط قضاء جميع ما فاته مطلقاً.
مسألة ٤: المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته، بعد عوده إلى الإسلام؛ سواء كان عن ملّة أو فطرة، و تصحّ منه و إن كان عن فطرة على الأصحّ.
مسألة ٥: يجب على المخالف قضاء ما فات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل و إن كان على وفق مذهبنا أيضاً على الأحوط [٦]، و أمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه؛ نعم، إذا كان الوقت باقياً فإنّه يجب عليه الأداء حينئذٍ [٧]، و لو تركه وجب عليه القضاء. و لو
[١] الخوئي: على ما مرّ [في أحكام الحائض، المسألة ٣٢]
[٢] الگلپايگاني: بل المضطرّ أيضاً، إلّا في الحائض و النفساء، فإنّهما لا تقضيان إلّا مع إدراكهما صلاة المختار، و كذا في آخر الوقت
[٣] مكارم الشيرازي: و قد عرفت في المسألة [٨] من المواقيت كفاية مضيّ مقدار الصلاة في بعض الصور على الأحوط
[٤] الامام الخميني: لا يُترك
الگلپايگاني: لا يُترك في غير ما غلب اللّه عليهم
[٥] الخوئي: هذا الاحتياط
لا يُترك
مكارم الشيرازي: لا يُترك في المغمى عليه
[٦] مكارم الشيرازي: هذا الاحتياط
ضعيف جدّاً، بل الحكم بعدم القضاء في هذه الصورة أوضح من غيرها
[٧] الخوئي:
الظاهر عدم وجوبه عليه، و منه يظهر حال القضاء