العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٧ - فصل في السجود
الرابع: قراءة القرآن فيه.
الخامس: أن يجعل يديه تحت ثيابه ملاصقاً لجسده.
مسألة ٢٨: لا فرق بين الفريضة و النافلة في واجبات الركوع و مستحبّاته و مكروهاته و كون نقصانه موجباً للبطلان [١]؛ نعم، الأقوى عدم بطلان النافلة بزيادته سهواً [٢].
[فصل في السجود]
فصل في السجود
و حقيقته وضع الجبهة على الأرض [٣] بقصد التعظيم، و هو أقسام: السجود للصلاة، و منه قضاء السجدة المنسيّة؛ و للسهو و للتلاوة و للشكر و للتذلّل و التعظيم. أمّا سجود الصلاة فيجب في كلّ ركعة من الفريضة و النافلة سجدتان، و هما معاً من الأركان [٤]، فتبطل بالإخلال بهما معاً و كذا بزيادتهما معاً في الفريضة، عمداً كان أو سهواً أو جهلًا، كما أنّها تبطل بالإخلال بإحداهما عمداً و كذا بزيادتها، و لا تبطل على الأقوى بنقصان واحدة و لا بزيادتها سهواً. و واجباته امور:
أحدها: وضع المساجد السبعة على الأرض، و هي الجبهة و الكفّان و الركبتان و الإبهامان من الرجلين. و الركنيّة تدور مدار وضع الجبهة، فتحصل الزيادة و النقيصة به دون سائر المساجد، فلو وضع الجبهة دون سائرها تحصل الزيادة [٥]، كما أنّه لو وضع سائرها و لم يضعها يصدق تركه.
الثاني: الذكر؛ و الأقوى كفاية مطلقه و إن كان الأحوط [٦] اختيار التسبيح [٧] على نحو ما
[١] الامام الخميني: بطلانها بنقصانه مبنيّ على الاحتياط
[٢] مكارم الشيرازي: الأحوط عدم الفرق بين الفريضة و النافلة في ذلك
[٣] مكارم الشيرازي: اعتبار ذلك في معناه اللغوي غير معلوم، كما يظهر بمراجعة كتب اللغة، و لكنّه معتبر في معناه شرعاً
[٤] مكارم الشيرازي: و الملحوظ في جانب الزيادة هو المجموع و في جانب النقيصة هو صرف الوجود و لا مانع منه، و به يرتفع الإشكال المشهور في المقام
[٥] مكارم الشيرازي: في إطلاقه تأمّل، و كذا ما بعده
[٦] الگلپايگاني: لا ينبغي تركه
[٧] مكارم الشيرازي: لا يُترك هذا الاحتياط، كما مرّ مثله في باب الركوع