العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٥٩ - فصل في الركوع
الانحناء و لا الانحناء على الغير الوجه المتعارف، بأن ينحني على أحد جانبيه أو يخفض كفليه و يرفع ركبتيه و نحو ذلك. و غير المستوي الخلقة كطويل اليدين أو قصيرهما يرجع إلى المستوي، و لا بأس باختلاف أفراد المستوين خلقةً، فلكلٍّ حكم نفسه بالنسبة إلى يديه و ركبتيه [١]
الثاني: الذكر، و الأحوط [٢] اختيار التسبيح [٣] من أفراده، مخيّراً بين الثلاث من الصغرى و هي «سبحان اللّه» و بين التسبيحة الكبرى و هي «سبحان ربّي العظيم و بحمده» و إن كان الأقوى كفاية مطلق الذكر من التسبيح أو التحميد أو التهليل أو التكبير، بل و غيرها بشرط أن يكون بقدر [٤] الثلاث الصغريات، فيجزي أن يقول: «الحمد» ثلاثاً أو «اللّه أكبر» كذلك، أو نحو ذلك.
الثالث: الطمأنينة فيه بمقدار الذكر الواجب، بل الأحوط ذلك في الذكر [٥] المندوب أيضاً إذا جاء به بقصد الخصوصيّة؛ فلو تركها عمداً بطلت صلاته [٦]، بخلاف السهو على الأصحّ و إن كان الأحوط الاستيناف [٧] إذا تركها فيه أصلًا و لو سهواً، بل و كذلك إذا تركها في الذكر الواجب.
الرابع: رفع الرأس منه حتّى ينتصب قائماً؛ فلو سجد قبل ذلك عامداً، بطلت الصلاة.
الخامس: الطمأنينة حال القيام بعد الرفع؛ فتركها عمداً مبطل للصلاة.
مسألة ١: لا يجب [٨] وضع اليدين [٩] على الركبتين حال الركوع، بل يكفي الانحناء بمقدار
[١] الخوئى: لا يبعد أن يكون المدار على مقدار انحناء أقل المستوين خلقة. ٠
[٢] الگلپايگانى: لا ينبغى تركه. ٠
[٣] مكارم الشيرازى: لا يترك أيضا. ٠
[٤] الامام الخمينى: على الأحوط، أو بقدر التسبيحة الكبرى على الأحوط أيضا. ٠
[٥] مكارم الشيرازى: بل الأقوى. ٠
[٦] الخوئى: في البطلان بترك الطمأنينة في الذكر المندوب إشكال، بل منع. ٠
[٧] مكارم الشيرازى: لا يترك إذا ترك الطمأنينة رأسا. ٠
[٨] الامام الخمينى: لكن لا ينبغى ترك الاحتياط بوضعها عليهما. ٠
[٩] مكارم الشيرازي: فيه تأمّل و إشكال، فلا يُترك الاحتياط بوضعهما؛ و ما يدّعى من الإجماع على عدم الوجوب، مخدوش.