العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٦٠ - فصل في الركوع
إمكان الوضع، كما مرّ.
مسألة ٢: إذا لم يتمكّن من الانحناء على الوجه المذكور و لو بالاعتماد على شيء، أتى بالقدر الممكن [١] و لا ينتقل إلى الجلوس و إن تمكّن [٢] من الركوع منه؛ و إن لم يتمكّن من الانحناء أصلًا و تمكّن منه جالساً، أتى به جالساً و الأحوط صلاة اخرى [٣] بالإيماء [٤] قائماً؛ و إن لم يتمكّن منه جالساً أيضاً، أومأ له و هو قائم برأسه إن أمكن، و إلّا فبالعينين تغميضاً له و فتحاً للرفع منه؛ و إن لم يتمكّن من ذلك أيضاً نواه بقلبه [٥] و أتى بالذكر الواجب [٦].
مسألة ٣: إذا دار الأمر بين الركوع جالساً مع الانحناء في الجملة و قائماً مومئاً، لا يبعد تقديم الثاني [٧]، و الأحوط تكرار الصلاة.
مسألة ٤: لو أتى بالركوع جالساً و رفع رأسه منه ثمّ حصل له التمكّن [٨] من القيام، لا يجب، بل لا يجوز له إعادته قائماً [٩]، بل لا يجب عليه القيام للسجود خصوصاً إذا كان بعد السمعلة و إن كان أحوط [١٠]، و كذا لا يجب إعادته بعد إتمامه بالانحناء الغير التامّ؛ و أمّا لو حصل له التمكّن في أثناء الركوع جالساً، فإن كان بعد تمام الذكر الواجب يجتزئ به [١١]، لكن يجب عليه الانتصاب للقيام بعد الرفع؛ و إن حصل قبل الشروع فيه أو قبل تمام الذكر، يجب عليه أن يقوم منحنياً إلى حدّ الركوع القياميّ، ثمّ إتمام الذكر و القيام بعده، و الأحوط [١٢] مع
[١] الخوئي: و يومئ معه أيضاً على الأحوط
[٢] الگلپايگاني: و الأحوط في هذه الصورة صلاة اخرى عن جلوس
[٣] مكارم الشيرازي: رعاية هذا الاحتياط غير لازم
[٤] الخوئي: الظاهر كفايتها بلا حاجة إلى الصلاة جالساً
[٥] مكارم الشيرازي: على الأحوط
[٦] الخوئي: على الأحوط
[٧] الخوئي: بل هو الأظهر، و رعاية الاحتياط أولى
[٨] الخوئي: مرّ ضابط هذا الفرع في بحث القيام [المسألة ٢٦]
[٩] مكارم الشيرازي: و الأحوط في جميع فروض المسألة إعادة الصلاة، و كلّها فروض نادرة قلّما يمكن تشخيصها
[١٠] الامام الخميني: لا يُترك
[١١] مكارم الشيرازي: بل الأحوط رجوعه منحنياً إلى القيام و لا يعدّ هذا ركوعاً آخر، بل إدامة للركوع عن جلوس، كما ذكره الماتن قدس سره فيما إذا حصل له التمكّن قبل الشروع في الذكر
[١٢] الگلپايگاني: لا يُترك