العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٥٤٣ - فصل في القراءة
إعادتها مطلقاً، لما مرّ من الاحتياط في التعيين.
مسألة ١٤: لو كان بانياً من أوّل الصلاة أو أوّل الركعة أن يقرأ سورة معيّنة فنسي و قرأ غيرها، كفى و لم يجب إعادة السورة، و كذا لو كانت عادته سورة معيّنة فقرأ غيرها.
مسألة ١٥: إذا شكّ في أثناء سورة أنّه هل عيّن البسملة لها أو لغيرها، و قرأها نسياناً، بنى على أنّه لم يعيّن غيرها [١]
مسألة ١٦: يجوز العدول من سورة إلى اخرى اختياراً ما لم يبلغ النصف [٢]، إلّا من «الجحد» و «التوحيد»، فلا يجوز العدول منهما [٣] إلى غيرهما، بل من إحداهما إلى الاخرى بمجرّد الشروع فيهما و لو بالبسملة [٤]؛ نعم، يجوز العدول منهما إلى «الجمعة» و «المنافقين» في خصوص يوم الجمعة [٥]، حيث إنّه يستحبّ في الظهر أو الجمعة منه أن يقرأ في الركعة الاولى «الجمعة» و في الثانية «المنافقين»، فإذا نسي و قرأ غيرهما حتّى «الجحد» و «التوحيد» يجوز العدول إليهما ما لم يبلغ النصف، و أمّا إذا شرع في «الجحد» أو «التوحيد» عمداً فلا يجوز العدول إليهما أيضاً على الأحوط.
مسألة ١٧: الأحوط عدم العدول من «الجمعة» و «المنافقين» إلى غيرهما في يوم الجمعة و إن لم يبلغ النصف.
مسألة ١٨: يجوز [٦] العدول من سورة [٧] إلى اخرى في
النوافل مطلقاً و إن بلغ النصف
[٨]
مسألة ١٩: يجوز مع الضرورة العدول بعد بلوغ النصف حتّى في «الجحد» و «التوحيد»، كما إذا نسي بعض السورة أو خاف فوت الوقت بإتمامها أو كان هناك مانع آخر؛ و من ذلك ما لو نذر أن يقرأ سورة معيّنة في صلاته فنسي و قرأ غيرها، فإنّ الظاهر جواز العدول [٨] و إن
[١] مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّه لا أثر للنيّة في تعيّن البسملة، بل تتعيّن بما يؤتى بعدها
[٢] الخوئي: أمّا بعد بلوغه فالأحوط وجوباً عدم العدول ما بينه و بين الثلثين
[٣] الخوئي: مرّ حكم ذلك في مسائل العدول [في فصل في النيّة، المسألة ٢٠- المورد الرابع]
[٤] مكارم الشيرازي: قد عرفت الإشكال فيه آنفاً
[٥] مكارم الشيرازي: بل الأحوط الاقتصار على صلاة الجمعة، لا يوم الجمعة مطلقاً
[٦] الامام الخميني: الأحوط الأولى عدم العدول من التوحيد و الجحد فيها أيضاً
[٧] مكارم الشيرازي: فيه إشكال
[٨] الخوئي: الأحوط الإتيان بالمعدول إليه بقصد القربة المطلقة
[٩] الخوئي: فيه إشكال، بل منع، و الأظهر جواز القطع و إعادة الصلاة مع السورة المنذورة، و الأحوط أن تكون الإعادة بعد العدول و الإتمام
مكارم الشيرازي: مشكل جدّاً، للزوم الرجحان في متعلّق النذر على المشهور؛ و في الفرض ليس كذلك، فيبطل نذره؛ نعم، الأحوط الإعادة بعده مع تلك السورة