العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٤٤ - فصل في القبلة
نقطة الجنوب.
و منها: جعل المغرب [١] على اليمين [٢] و المشرق على الشمال لأهل العراق أيضاً في مواضع يوضع الجُدي بين الكتفين، كموصل.
و منها: الثريّا و العيّوق لأهل المغرب؛ يضعون الأوّل عند طلوعه على الأيمن، و الثاني على الأيسر.
و منها: محراب صلّى فيه معصوم؛ فإن علم أنّه صلّى فيه من غير تيامن و لا تياسر، كان مفيداً للعلم [٣]، و إلّا فيفيد الظنّ.
و منها: قبر المعصوم؛ فإذا علم عدم تغيّره و أنّ ظاهره مطابق لوضع الجسد، أفاد العلم [٤]، و إلّا فيفيد الظنّ.
و منها: قبلة بلد المسلمين في صلاتهم و قبورهم و محاريبهم إذا لم يعلم بناؤها [٥] على الغلط. إلى غير ذلك، كقواعد الهيئة [٦] و قول أهل خبرتها.
مسألة ٢: عند عدم إمكان تحصيل العلم بالقبلة يجب الاجتهاد في تحصيل الظنّ [٧]، و لا يجوز الاكتفاء بالظنّ الضعيف مع إمكان القويّ، كما لا يجوز الاكتفاء به مع إمكان الأقوى [٨]. و لا فرق بين أسباب حصول الظنّ، فالمدار على الأقوى فالأقوى، سواء حصل
[١] الامام الخميني: أي الاعتداليّ منه و من المشرق
[٢] الخوئي: هذا من سهو القلم، و الصحيح عكسه
مكارم الشيرازي: في النسخة غلط، بل اللازم جعل المشرق على اليسار
[٣] مكارم
الشيرازي: لو قلنا بأنّه لا يعمل بالحكم الظاهري و لا بعلمه العادي، بل بعلمه
المكنون دائماً
[٤] مكارم الشيرازي: يأتي فيه ما مرّ في محرابه عليه السلام
[٥]
مكارم الشيرازي: بل و لم يظنّ بخلافه
[٦] الامام الخميني: بعض قواعدها يفيد العلم
إن أتقنت مقدّماته
[٧] الخوئي: أو الاحتياط بتكرار الصلاة إلى الأطراف المحتملة،
بل يجوز التكرار مع إمكان تحصيل العلم أيضاً
[٨] مكارم الشيرازي: بل يكفي مسمّى
الاجتهاد و التحرّي، و إلّا لم يجز الاعتماد بمساجد المسلمين و غيرها، لإمكان
تأكيد الظنّ الحاصل منها بتتبّع سائر الأمارات مع أنّه خلاف السيرة