العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٢ - فصل في ماء المطر
مسألة ٥: إذا تقاطر من السقف لا يكون مطهّراً، بل و كذا إذا وقع [١] على ورق الشجر [٢]، ثمّ وقع على الأرض [٣]؛ نعم، لو لاقى في الهواء شيئاً كورق الشجر أو نحوه حال نزوله لا يضرّ إذا لم يقع عليه ثمّ منه على الأرض، فمجرّد المرور على الشيء لا يضرّ.
مسألة ٦: إذا تقاطر على عين النجس، فترشّح منها على شيء آخر، لم ينجّس، إذا لم يكن معه عين النجاسة و لم يكن متغيّراً [٤].
مسألة ٧: إذا كان السطح نجساً فوقع عليه المطر و نفذ و تقاطر من السقف، لا يكون تلك القطرات نجسة و إن كان عين النجاسة موجودة على السطح و وقع عليها [٥]؛ لكن بشرط أن يكون ذلك حال تقاطره من السماء. و أمّا إذا انقطع ثمّ تقاطر من السقف مع فرض مروره على عين النجس فيكون نجساً، و كذا الحال إذا جرى من الميزاب بعد وقوعه على السطح النجس.
مسألة ٨: إذا تقاطر من السقف النجس يكون طاهراً [٦] إذا كان التقاطر حال نزوله من السماء؛ سواء كان السطح أيضاً نجساً أم طاهراً.
مسألة ٩: التراب النجس يطهر بنزول المطر عليه إذا وصل إلى أعماقه [٧] حتّى صار طيناً [٨].
مسألة ١٠: الحصير النجس يطهر بالمطر، و كذا الفراش المفروش على الأرض، و إذا كانت الأرض الّتي تحتها أيضاً نجسة تطهر إذا وصل إليها [٩]؛ نعم، إذا كان الحصير منفصلًا عن الأرض يشكل طهارتها بنزول المطر عليه إذا تقاطر منه عليها، نظير ما مرّ [١٠] من الإشكال
[١] الخوئي: على الأحوط
[٢] الامام الخميني: و استقرّ عليه ثمّ تقاطر، دون ما لم يستقرّ
[٣] الگلپايگاني: لا يبعد الحكم بمطهّريّته حال تقاطر المطر
مكارم
الشيرازي: على الأحوط و إن كان الحكم بكونه من مصاديق ماء المطر قريباً؛ فتأمّل
[٤] مكارم الشيرازي: لا يخلو من إشكال
[٥] مكارم الشيرازي: إذا علم بوقوعه على
عين النجس، ففيه إشكال؛ كما مرّ في المسألة السابقة، لعدم قيام دليل عليه معتدّ به
[٦] مكارم الشيرازي: في أوّل ما تقطر منه إشكال؛ نعم، إذا غسل بالقطرات الاولى،
كان ما يتقاطر بعده طاهراً
[٧] الامام الخميني: مع بقاء مائيّته، و لا يكفي وصول
الرطوبة
الگلپايگاني:
بشرط بقائه على مائيّته و إطلاقه، و لا يكفي مجرّد وصول الرطوبة إليه
[٨] مكارم
الشيرازي: بشرط وصول الماء إليه، لا مجرّد الرطوبة
[٩] مكارم الشيرازي: إذا وصل
إليها الماء و مرّ منها؛ و كذلك يطهر إذا كان منفصلًا بهذا الشرط
[١٠] الخوئي:
الظاهر أنّ حكمه حكم الورق، و سبق منه قدس سره الجزم بالعدم بدون إشكال