العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٤٠ - فصل في ماء المطر
الاجتناب
[١]
مسألة ١١: إذا كان هناك ماءان أحدهما كرّ، و الآخر قليل، و لم يعلم أنّ أيّهما كرّ، فوقعت نجاسة في أحدهما معيّناً أو غير معيّن، لم يحكم [١] بالنجاسة [٢] و إن كان الأحوط في صورة التعيّن الاجتناب.
مسألة ١٢: إذا كان ماءان أحدهما المعيّن نجس، فوقعت نجاسة لم يعلم وقوعها في النجس أو الطاهر، لم يحكم بنجاسة الطاهر.
مسألة ١٣: إذا كان كرّ لم يعلم أنّه مطلق أو مضاف، فوقعت فيه نجاسة، لم يحكم [٣] بنجاسته [٤]؛ و إذا كان كرّان أحدهما مطلق و الآخر مضاف، و علم وقوع النجاسة في أحدهما و لم يعلم على التعيين، يحكم [٥] بطهارتهما.
مسألة ١٤:
القليل النجس المتمّم كرّاً بطاهر أو نجس، نجس على الأقوى
[٧]
[فصل في ماء المطر]
[فصل في ماء المطر]
ماء المطر
حال تقاطره من السماء كالجاري [٦]، فلا ينجّس ما لم يتغيّر و إن كان قليلًا؛ سواء
جرى من الميزاب أو على وجه الأرض، أم لا، بل و إن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه
[٧]، و إذا اجتمع في مكان و غسل فيه النجس طهر و إن كان قليلًا، لكن ما دام يتقاطر
[١] مكارم الشيرازي: فيما إذا لم يكن من قبيل القليل الطاهر المتمّم كرّاً بنجس
فإنّه لا يخلو عن إشكال، لعدم صدق ملاقاة النجاسة للكرّ عرفاً؛ و أمّا في غيره فلا
إشكال فيه
[٢] الامام الخميني: إذا لم يكونا مسبوقين بالقلّة
[٣] الخوئي: الظاهر
أن يحكم في المعيّن بنجاسته إلّا إذا سبقت كرّيّته
مكارم
الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب، لا سيّما إذا كانت الحالة السابقة فيها
القلّة
[٤] الگلپايگانى: إلّا إذا كان مسبوقاً بالإضافة
[٥] الخوئي: الظاهر أن
يحكم بنجاسته إلّا إذا كان مسبوقاً بالإطلاق، على ما تقدّم
مكارم
الشيرازي: لا يُترك الاحتياط بالاجتناب في هذه الصورة دون الصورة الآتية، لا سيّما
إذا كانت حالته السابقة الإضافة
[٦] الامام الخميني: مع عدم سبق المطلق بالإضافة
[٧] الگلپايگاني: بل على الأحوط في المتمّم بطاهر
[٨] مكارم الشيرازي: في عدم
انفعاله بالملاقاة و كونه مطهّراً
[٩] مكارم الشيرازي: و لكنّ الظاهر عدم صدقه
على القطرات، بل لا يصدق غالباً أو دائماً على ما لا يجري في الأرض الصلبة، و لا
أقلّ من الشكّ في صدقه عليه، فاعتبار الجريان و إن لم يدلّ عليه دليل من أخبار
الباب و لكن يمكن اعتباره في الصدق عرفاً