العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٤ - فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
السابع و العشرون: أن يوضع على قبره شيء من الحصى، على ما ذكره بعضهم، و الأولى كونها حمراً.
الثامن و العشرون: تعزية المصاب و تسليته قبل الدفن و بعده، و الثاني أفضل، و المرجع فيها العرف، و يكفي في ثوابها رؤية المصاب إيّاه و لا حدّ لزمانها؛ و لو أدّت إلى تجديد حزن قد نسي، كان تركها أولى. و يجوز الجلوس للتعزية و لا حدّ له أيضاً، و حدَّه بعضهم بيومين أو ثلاث و بعضهم على أنّ الأزيد من يوم مكروه، و لكن إن كان الجلوس بقصد قراءة القرآن و الدعاء لا يبعد رجحانه.
التاسع و العشرون: إرسال الطعام إلى أهل الميّت ثلاثة أيّام، و يكره الأكل عندهم و في خبر: «إنّه عمل أهل الجاهليّة».
الثلاثون: شهادة أربعين أو خمسين من المؤمنين للميّت بخير، بأن يقولوا: اللّهم إنّا لا نعلم منه إلّا خيراً و أنت أعلم به منّا.
الواحد و الثلاثون: البكاء على المؤمن.
الثاني و الثلاثون: أن يسلّي صاحب المصيبة نفسه بتذكّر موت النبيّ صلى الله عليه و آله، فإنّه أعظم المصائب.
الثالث و الثلاثون: الصبر على المصيبة و الاحتساب، و التأسّي بالأنبياء و الأوصياء و الصلحاء، خصوصاً في موت الأولاد.
الرابع و الثلاثون: قول: «إنّا للّه و إنّا إليه راجعون»، كلّما تذكّر.
الخامس و الثلاثون: زيارة قبور المؤمنين و السلام عليهم؛ يقول: السلام عليكم يا أهل الديار (إلى آخره)؛ و قراءة القرآن و طلب الرحمة و المغفرة لهم؛ و يتأكّد في يوم الاثنين و الخميس، خصوصاً عصره، و صبيحة السبت للرجال و النساء بشرط عدم الجزع و الصبر.
و يستحبّ أن يقول: السلام على أهل الديار من المؤمنين رحم اللّه المتقدّمين منكم و المتأخّرين و إنّا إن شاء اللّه بكم لاحقون. و يستحبّ للزائر أن يضع يده على القبر و أن يكون مستقبلًا و أن يقرأ «إنّا أنزلناه» سبع مرّات. و يستحبّ أيضاً قراءة الحمد و المعوّذتين و آية الكرسيّ، كلّ منها ثلاث مرّات؛ و الأولى أن يكون جالساً مستقبل القبلة، و يجوز قائماً. و يستحبّ أيضاً قراءة يس و يستحبّ أيضاً أن يقول: بسم اللّه الرحمن الرحيم