العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٥٥ - فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
السلام على أهل لا إله إلّا اللّه، من أهل لا إله إلّا اللّه، [يا أهل لا إله إلّا اللّه] كيف وجدتم قول لا إله إلّا اللّه من لا إله إلّا اللّه، يا لا إله إلّا اللّه بحقّ لا إله إلّا اللّه اغفر لمن قال: لا إله إلّا اللّه، و احشرنا في زمرة من قال: لا إله إلّا اللّه محمّد رسول اللّه عليّ وليّ اللّه.
السادس و الثلاثون: طلب الحاجة عند قبر الوالدين.
السابع و الثلاثون: إحكام بناء القبر.
الثامن و الثلاثون: دفن الأقارب متقاربين.
التاسع و الثلاثون: التحميد و الاسترجاع و سؤال الخلف عند موت الولد.
الأربعون: صلاة الهديّة ليلة الدفن، و هي على رواية ركعتان: يقرأ في الاولى الحمد و آية الكرسيّ، و في الثانية الحمد و القدر عشر مرّات، و يقول بعد الصلاة: اللّهم صلّ على محمّد و آل محمّد و ابعث ثوابها إلى قبر فلان. و في رواية اخرى: في الركعة الاولى الحمد و «قل هو الله أحد» مرّتين، و في الثانية الحمد و التكاثر عشر مرّات؛ و إن أتى بالكيفيّتين كان أولى. و تكفي صلاة واحدة من شخص واحد، و إتيان أربعين أولى، لكن لا بقصد الورود و الخصوصيّة؛ كما أنّه يجوز التعدّد من شخص واحد بقصد إهداء الثواب. و الأحوط قراءة آية الكرسيّ إلى «هم فيها خالدون». و الظاهر أنّ وقته تمام الليل و إن كان الأولى أوّله بعد العشاء. و لو أتى بغير الكيفيّة المذكورة سهواً، أعاد و لو كان بترك آية من «إنّا أنزلناه»، أو آية من آية الكرسيّ؛ و لو نسي مَن أخذ الاجرة عليها فتركها أو ترك شيئاً منها، وجب عليه ردّها إلى صاحبها، و إن لم يعرفه تصدّق بها عن صاحبها، و إن علم برضاه أتى بالصلاة في وقت آخر، و أهدى ثوابها إلى الميّت لا بقصد الورود.
مسألة ١: إذا نقل الميّت إلى مكان آخر كالعتبات، أو اخّر الدفن إلى مدّة، فصلاة ليلة الدفن تؤخّر إلى ليلة الدفن.
مسألة ٢: لا فرق في استحباب التعزية لأهل المصيبة بين الرجال و النساء، حتّى الشابّات منهنّ متحرّزاً عمّا تكون به الفتنة؛ و لا بأس بتعزية أهل الذمّة مع الاحتراز عن الدعاء لهم بالأجر، إلّا مع مصلحة تقتضي ذلك.
مسألة ٣: يستحبّ الوصيّة بمال لطعام مأتمه بعد موته.