العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣٢ - فصل في المياه
مسألة ٢: الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد عن إطلاقه؛ نعم، لو مزج معه غيره و صعّد كماء الورد، يصير مضافاً
[١]
مسألة ٣:
المضاف المصعّد مضاف
[٢]
مسألة ٤: المطلق أو المضاف النجس يطهّر [١] بالتصعيد [٢]، لاستحالته بخاراً، ثمّ ماءً.
مسألة ٥: إذا شكّ في مائع أنّه مضاف أو مطلق، فإن علم حالته السابقة اخذ بها [٣]، و إلّا فلا يحكم عليه بالإطلاق و لا بالإضافة، لكن لا يرفع الحدث و الخبث، و ينجّس بملاقاة النجاسة إن كان قليلًا، و إن كان بقدر الكرّ لا ينجّس لاحتمال [٤] كونه [٥] مطلقاً، و الأصل الطهارة.
مسألة ٦: المضاف النجس يطهّر [٦] بالتصعيد [٧] كما مرّ، و بالاستهلاك في الكرّ أو الجاري.
مسألة ٧:
إذا القي المضاف النجس في الكرّ، فخرج عن الإطلاق إلى الإضافة، تنجّس إن صار
مضافاً قبل الاستهلاك، و إن حصل الاستهلاك و الإضافة دفعةً لا يخلو الحكم بعدم
[١] الامام الخميني: إذا أخرجه الممزوج عن إطلاقه
الگلپايگاني: إذا كان بحيث يخرجه عن صدق الماء المطلق
الخوئي: في إطلاقه منع ظاهر، و المدار على الصدق العرفيّ، و منه تظهر حال المسألة الثالثة
مكارم
الشيرازي: بشرط صدق المضاف على المصعّد عرفاً
[٢] الامام الخميني: الميزان حال
الاجتماع بعد التصعيد، فقد يكون المصعّد هو الأجزاء المائيّة فيكون مطلقاً بعد
الاجتماع، و قد يكون مضافاً
الگلپايگاني: في إطلاقه تأمّل، بل منع، و لا يخفى مصاديقه
مكارم
الشيرازي: بشرط صدق عنوانه عليه
[٣] الامام الخميني: لا يخلو من إشكال
[٤]
الخوئي: بل الحكم كذلك في الأعيان النجسة فيما إذا لم يكن المصعّد بنفسه من
أفرادها كما في المسكرات
الگلپايگاني:
مشكل
[٥] الخوئي: هذا إذا كان الشكّ لأمر خارجيّ كما لعلّه المراد في المسألة، و
أمّا إذا كانت الشبهة مفهوميّة فلا يجري الاستصحاب
مكارم
الشيرازي: إذا كان الشكّ في الموضوع الخارجي، لا في مفهوم الماء المطلق و المضاف و
حدودهما، لعدم جريان الاستصحاب في مثلها
[٦] الخوئي: الظاهر أنّه ينجّس، و لا أثر
للاحتمال المزبور
[٧] مكارم الشيرازي: فيه إشكال، و الأحوط الاجتناب
[٨] الامام
الخميني: مرّ الإشكال فيه، و إطلاق التطهّر على المستهلك لا يخلو من مسامحة
[٩]
الگلپايگاني: مرّ الإشكال فيه