العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٣١٨ - فصل في تكفين الميّت
بما لا يؤكل لحمه [١] جلداً كان أو شعراً أو وبراً، و الأحوط [٢] أن لا يكون من جلد المأكول، و أمّا من وبره و شعره فلا بأس و إن كان الأحوط فيهما أيضاً المنع؛ و أمّا في حال الاضطرار، فيجوز بالجميع.
مسألة ٥: إذا دار الأمر في حال الاضطرار [٣] بين جلد المأكول [٤] أو أحد المذكورات، يقدّم الجلد على الجميع. و إذا دار بين النجس و الحرير أو بينه و بين أجزاء غير المأكول لا يبعد تقديم النجس [٥] و إن كان لا يخلو عن إشكال. و إذا دار بين الحرير و غير المأكول، يقدّم الحرير [٦] و إن كان لا يخلو عن إشكال في صورة الدوران بين الحرير و جلد غير المأكول. و إذا دار بين جلد غير المأكول و سائر أجزائه، يقدّم سائر الأجزاء.
مسألة ٦: يجوز التكفين بالحرير الغير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الإبريسم على الأحوط.
مسألة ٧: إذا تنجّس الكفن بنجاسة خارجة أو بالخروج من الميّت، وجب إزالتها و لو بعد الوضع في القبر [٧]، بغَسل أو بقرض [٨] إذا لم يفسد الكفن؛ و إذا لم يمكن، وجب تبديله مع الإمكان.
مسألة ٨: كفن الزوجة على زوجها و لو مع يسارها؛ من غير فرق بين كونها كبيرة أو صغيرة، أو مجنونة أو عاقلة، حرّة أو أمة، مدخولة أو غير مدخولة، دائمة أو منقطعة [٩]،
[١] الخوئي: على الأحوط فيه و في المذهّب
[٢] الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ يصدق عليه الثوب، لا بأس به على الأقوى
[٣] الخوئي: إذا دار الأمر بين المتنجّس و بقيّة المذكورات فالأحوط الجمع، و إذا دار بين الحرير و غير المتنجّس قُدّم الثاني، و في غيرهما من الصور لا يبعد التخيير
[٤] الامام الخميني: إذا عمل على نحوٍ لا يصدق عليه الثوب، لا يقدّم على غيره لدى الدوران، و إلّا فيجوز حال الاختيار، كما مرّ
[٥] الامام الخميني: بلا إشكال فيه
الگلپايگاني: وجه الترجيح فيه و فيما بعده غير معلوم
مكارم الشيرازي: تقديم غير المأكول أقوى؛ و في الدوران بين النجس و الحرير لا
يبعد التخيير
[٦] الامام الخميني: على الأحوط
مكارم الشيرازي: بل يقدّم غير المأكول
[٧] مكارم الشيرازي: أي قبل طمّه
[٨]
الامام الخميني: الأولى اختياره إذا وضع في القبر، و قد يلزم لو لزم من الخروج
الوهن
[٩] الامام الخميني: فيها إشكال إذا كانت مدّتها قصيرة جدّاً
الگلپايگاني: في المنقطعة و الناشزة إشكال