العروة الوثقى مع تعليقات
(١)
الجزء الأول
١٣ ص
(٢)
التقليد
١٣ ص
(٣)
كتاب الطهارة
٣١ ص
(٤)
فصل في المياه
٣١ ص
(٥)
فصل في الماء الجاري
٣٦ ص
(٦)
فصل في الماء الراكد الكرّ و القليل
٣٧ ص
(٧)
فصل في ماء المطر
٤٠ ص
(٨)
فصل في ماء الحمّام
٤٣ ص
(٩)
فصل في ماء البئر
٤٣ ص
(١٠)
فصل في الماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر و الأصغر
٤٦ ص
(١١)
فصل في الماء المشكوك النجاسة
٤٩ ص
(١٢)
فصل في الأسئار
٥٢ ص
(١٣)
فصل في النجاسات
٥٣ ص
(١٤)
النجاسات اثني عشرة
٥٣ ص
(١٥)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الحيوان الّذي لا يؤكل لحمه
٥٣ ص
(١٦)
الثالث المنيّ من كلّ حيوان له دم سائل
٥٦ ص
(١٧)
الرابع الميتة من كلّ ما له دم سائل
٥٦ ص
(١٨)
الخامس الدم
٦٠ ص
(١٩)
السادس و السابع الكلب و الخنزير البرّيّان
٦٣ ص
(٢٠)
الثامن الكافر
٦٤ ص
(٢١)
التاسع الخمر
٦٥ ص
(٢٢)
العاشر الفقّاع
٦٧ ص
(٢٣)
الحادي عشر عرق الجنب من الحرام
٦٧ ص
(٢٤)
الثاني عشر عرق الإبل الجلّالة
٦٨ ص
(٢٥)
فصل في طُرُق ثبوت النجاسة أو التنجّس
٦٩ ص
(٢٦)
فصل في كيفيّة تنجّس المتنجّسات
٧٣ ص
(٢٧)
فصل في أحكام النجاسة
٧٧ ص
(٢٨)
فصل في الصلاة في النجس
٨٧ ص
(٢٩)
فصل فيما يعفى عنه في الصلاة
٩٢ ص
(٣٠)
فصل في المطهّرات
٩٧ ص
(٣١)
و هي امور
٩٧ ص
(٣٢)
أحدها الماء
٩٧ ص
(٣٣)
الثاني من المطهّرات الأرض
١١١ ص
(٣٤)
الثالث من المطهّرات الشمس
١١٤ ص
(٣٥)
الرابع الاستحالة
١١٦ ص
(٣٦)
الخامس الانقلاب
١١٦ ص
(٣٧)
السادس ذهاب الثلثين
١١٨ ص
(٣٨)
السابع الانتقال
١٢١ ص
(٣٩)
الثامن الإسلام
١٢٢ ص
(٤٠)
التاسع التبعيّة
١٢٣ ص
(٤١)
العاشر من المطهّرات زوال عين النجاسة أو المتنجّس عن جسد الحيوان غير الإنسان
١٢٤ ص
(٤٢)
الحادي عشر استبراء الحيوان الجلّال
١٢٥ ص
(٤٣)
الثاني عشر حجر الاستنجاء
١٢٥ ص
(٤٤)
الثالث عشر خروج الدم من الذبيحة
١٢٥ ص
(٤٥)
الرابع عشر نزح المقادير المنصوصة
١٢٦ ص
(٤٦)
الخامس عشر تيمّم الميّت
١٢٦ ص
(٤٧)
السادس عشر الاستبراء
١٢٦ ص
(٤٨)
السابع عشر زوال التغيير في الجاري و البئر
١٢٦ ص
(٤٩)
فصل في طرق ثبوت التطهير
١٢٩ ص
(٥٠)
فصل في حكم الأواني
١٣١ ص
(٥١)
فصل في أحكام التخلّي
١٣٨ ص
(٥٢)
فصل في الاستنجاء
١٤٢ ص
(٥٣)
فصل في الاستبراء
١٤٥ ص
(٥٤)
فصل في مستحبّات التخلّي و مكروهاته
١٤٧ ص
(٥٥)
فصل في الوضوء
١٥٠ ص
(٥٦)
فصل في موجبات الوضوء و نواقضه
١٥٠ ص
(٥٧)
الأوّل و الثاني البول و الغائط من الموضع الأصليّ
١٥٠ ص
(٥٨)
الثالث الريح الخارج من مخرج الغائط
١٥٠ ص
(٥٩)
الرابع النوم مطلقاً
١٥١ ص
(٦٠)
الخامس كلّ ما أزال العقل
١٥١ ص
(٦١)
السادس الاستحاضة القليلة
١٥١ ص
(٦٢)
فصل في غايات الوضوءات الواجبة و غير الواجبة
١٥٢ ص
(٦٣)
فصل في الوضوءات المستحبّة
١٥٨ ص
(٦٤)
فصل في بعض مستحبّات الوضوء
١٦٢ ص
(٦٥)
فصل في مكروهاته
١٦٣ ص
(٦٦)
فصل في أفعال الوضوء
١٦٤ ص
(٦٧)
الأوّل غسل الوجه
١٦٤ ص
(٦٨)
الثاني غسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع
١٦٥ ص
(٦٩)
الثالث مسح الرأس بما بقي من البلّة في اليد
١٦٨ ص
(٧٠)
الرابع مسح الرجلين من رءوس الأصابع إلى الكعبين
١٧٠ ص
(٧١)
فصل في شرائط الوضوء
١٧٦ ص
(٧٢)
الأوّل إطلاق الماء
١٧٦ ص
(٧٣)
الثاني طهارته
١٧٧ ص
(٧٤)
الثالث أن لا يكون على المحلّ حائل يمنع وصول الماء إلى البشرة
١٧٧ ص
(٧٥)
الرابع أن يكون الماء و ظرفه و مكان الوضوء و مصبّ مائه مباحاً
١٧٨ ص
(٧٦)
الخامس أن لا يكون ظرف ماء الوضوء من أواني الذهب أو الفضّة
١٨٣ ص
(٧٧)
السادس أن لا يكون ماء الوضوء مستعملًا في رفع الخبث
١٨٤ ص
(٧٨)
السابع أن لا يكون مانع من استعمال الماء
١٨٥ ص
(٧٩)
الثامن أن يكون الوقت واسعاً للوضوء و الصلاة
١٨٥ ص
(٨٠)
التاسع المباشرة في أفعال الوضوء في حال الاختيار
١٨٦ ص
(٨١)
العاشر الترتيب
١٨٧ ص
(٨٢)
الحادي عشر الموالاة
١٨٧ ص
(٨٣)
الثاني عشر النيّة
١٨٨ ص
(٨٤)
الثالث عشر الخلوص
١٩٠ ص
(٨٥)
فصل في أحكام الجبائر
٢٠٢ ص
(٨٦)
فصل في حكم دائم الحدث
٢١٣ ص
(٨٧)
فصل في الأغسال
٢١٦ ص
(٨٨)
فصل في غسل الجنابة
٢١٧ ص
(٨٩)
فصل في ما يتوقّف على الغسل من الجنابة
٢٢٢ ص
(٩٠)
الأوّل الصلاة
٢٢٢ ص
(٩١)
الثاني الطواف الواجب
٢٢٢ ص
(٩٢)
الثالث صوم شهر رمضان و قضاؤه
٢٢٢ ص
(٩٣)
فصل فيما يحرم على الجنب
٢٢٣ ص
(٩٤)
الأوّل مسّ خطّ المصحف
٢٢٣ ص
(٩٥)
الثاني دخول مسجد الحرام و مسجد النبيّ صلى الله عليه و آله
٢٢٣ ص
(٩٦)
الثالث المكث في سائر المساجد
٢٢٣ ص
(٩٧)
الرابع الدخول في المساجد بقصد وضع شيء فيها
٢٢٣ ص
(٩٨)
الخامس قراءة سور العزائم
٢٢٣ ص
(٩٩)
فصل في ما يكره على الجنب
٢٢٧ ص
(١٠٠)
فصل في كيفيّة الغسل و أحكامه
٢٢٧ ص
(١٠١)
فصل في مستحبّات غسل الجنابة
٢٣٦ ص
(١٠٢)
فصل في الحيض
٢٤٢ ص
(١٠٣)
فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة
٢٥٥ ص
(١٠٤)
فصل في أحكام الحائض
٢٥٩ ص
(١٠٥)
أحدها يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة
٢٥٩ ص
(١٠٦)
الثاني يحرم عليها مسّ اسم اللّه و صفاته الخاصّة
٢٥٩ ص
(١٠٧)
الثالث قراءة آيات السجدة
٢٦٠ ص
(١٠٨)
الرابع اللبث في المساجد
٢٦٠ ص
(١٠٩)
الخامس وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول
٢٦٠ ص
(١١٠)
السادس الاجتياز من المسجدين
٢٦٠ ص
(١١١)
السابع وطؤها في القبل حتّى بإدخال الحشفة من غير إنزال
٢٦١ ص
(١١٢)
الثامن وجوب الكفّارة بوطيها
٢٦١ ص
(١١٣)
التاسع بطلان طلاقها و ظهارها إذا كانت مدخولة و لو دبراً
٢٦٤ ص
(١١٤)
العاشر وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض
٢٦٥ ص
(١١٥)
الحادي عشر وجوب قضاء ما فات في حال الحيض، من صوم شهر رمضان و غيره
٢٦٦ ص
(١١٦)
فصل في الاستحاضة
٢٧٠ ص
(١١٧)
فصل في النفاس
٢٧٩ ص
(١١٨)
فصل في غسل مسّ الميّت
٢٨٣ ص
(١١٩)
فصل في أحكام الأموات
٢٨٧ ص
(١٢٠)
فصل في آداب المريض
٢٨٩ ص
(١٢١)
فصل في استحباب عيادة المريض و آدابها
٢٩٠ ص
(١٢٢)
فصل فيما يتعلّق بالمحتضر ممّا هو وظيفة الغير
٢٩١ ص
(١٢٣)
فصل في المستحبّات بعد الموت و هي امور
٢٩٣ ص
(١٢٤)
فصل في المكروهات
٢٩٣ ص
(١٢٥)
فصل في حكم كراهة الموت
٢٩٤ ص
(١٢٦)
فصل في أنّ وجوب تجهيز الميّت كفائيّ
٢٩٤ ص
(١٢٧)
فصل في مراتب الأولياء
٢٩٥ ص
(١٢٨)
فصل في تغسيل الميّت
٢٩٨ ص
(١٢٩)
فصل في ما يتعلّق بالنيّة في تغسيل الميّت
٢٩٩ ص
(١٣٠)
فصل في اعتبار المماثلة بين الغاسل و الميّت
٣٠٠ ص
(١٣١)
فصل في موارد سقوط غسل الميّت
٣٠٣ ص
(١٣٢)
فصل في كيفيّة غسل الميّت
٣٠٧ ص
(١٣٣)
فصل في شرائط الغسل
٣١٠ ص
(١٣٤)
فصل في آداب غسل الميّت
٣١٣ ص
(١٣٥)
فصل في مكروهات الغسل
٣١٥ ص
(١٣٦)
فصل في تكفين الميّت
٣١٦ ص
(١٣٧)
فصل في مستحبّات الكفن
٣٢٢ ص
(١٣٨)
فصل في بقيّة المستحبّات
٣٢٢ ص
(١٣٩)
فصل في مكروهات الكفن
٣٢٥ ص
(١٤٠)
فصل في الحنوط
٣٢٦ ص
(١٤١)
فصل في الجريدتين
٣٢٨ ص
(١٤٢)
فصل في التشييع
٣٢٩ ص
(١٤٣)
فصل في الصلاة على الميّت
٣٣١ ص
(١٤٤)
فصل في كيفيّة صلاة الميّت
٣٣٦ ص
(١٤٥)
فصل في شرائط صلاة الميّت
٣٣٨ ص
(١٤٦)
فصل في آداب الصلاة على الميّت
٣٤٤ ص
(١٤٧)
فصل في الدفن
٣٤٦ ص
(١٤٨)
فصل في المستحبّات قبل الدفن و حينه و بعده
٣٤٩ ص
(١٤٩)
فصل في مكروهات الدفن
٣٥٦ ص
(١٥٠)
فصل في الأغسال المندوبة
٣٦٤ ص
(١٥١)
فصل في الأغسال المكانيّة
٣٧١ ص
(١٥٢)
فصل في الأغسال الفعليّة
٣٧٢ ص
(١٥٣)
فصل في التيمّم
٣٧٧ ص
(١٥٤)
فصل في بيان ما يصحّ التيمّم به
٣٩١ ص
(١٥٥)
فصل في شرائط ما يتيمّم به
٣٩٥ ص
(١٥٦)
فصل في كيفيّة التيمّم و شرائطه
٣٩٨ ص
(١٥٧)
فصل في أحكام التيمّم
٤٠٣ ص
(١٥٨)
كتاب الصلاة
٤١٧ ص
(١٥٩)
مقدّمة في فضل الصلاة اليوميّة و أنّها أفضل الأعمال الدينيّة
٤١٧ ص
(١٦٠)
فصل في أعداد الفرائض و نوافلها
٤١٨ ص
(١٦١)
فصل في أوقات اليوميّة و نوافلها
٤٢١ ص
(١٦٢)
فصل في أوقات الرواتب
٤٢٧ ص
(١٦٣)
فصل في أحكام الأوقات
٤٣٣ ص
(١٦٤)
فصل في القبلة
٤٤٠ ص
(١٦٥)
فصل في ما يستقبل له
٤٤٨ ص
(١٦٦)
فصل في أحكام الخلل في القبلة
٤٥٠ ص
(١٦٧)
فصل في الستر و الساتر
٤٥١ ص
(١٦٨)
فصل في شرائط لباس المصلّي
٤٥٦ ص
(١٦٩)
الأوّل الطهارة في جميع لباسه
٤٥٦ ص
(١٧٠)
الثاني الإباحة
٤٥٧ ص
(١٧١)
الثالث أن لا يكون من أجزاء الميتة
٤٥٩ ص
(١٧٢)
الرابع أن لا يكون من أجزاء ما لا يؤكل لحمه
٤٦١ ص
(١٧٣)
فصل فيما يكره من اللباس حال الصلاة
٤٧٢ ص
(١٧٤)
فصل فيما يستحبّ من اللباس
٤٧٣ ص
(١٧٥)
فصل في مكان المصلّي
٤٧٤ ص
(١٧٦)
و يشترط فيه امور
٤٧٤ ص
(١٧٧)
أحدها إباحته
٤٧٤ ص
(١٧٨)
الثاني من شروط المكان كونه قارّاً
٤٨٣ ص
(١٧٩)
الثالث أن لا يكون معرضاً لعدم إمكان الإتمام و التزلزل في البقاء إلى آخر الصلاة
٤٨٣ ص
(١٨٠)
الرابع أن لا يكون ممّا يحرم البقاء فيه
٤٨٤ ص
(١٨١)
الخامس أن لا يكون ممّا يحرم الوقوف و القيام و القعود عليه
٤٨٤ ص
(١٨٢)
السادس أن يكون ممّا يمكن أداء الأفعال فيه بحسب حال المصلّي
٤٨٤ ص
(١٨٣)
السابع أن لا يكون مقدّماً على قبر معصوم عليه السلام و لا مساوياً له
٤٨٥ ص
(١٨٤)
الثامن أن لا يكون نجساً نجاسةً متعدّية إلى الثوب أو البدن
٤٨٥ ص
(١٨٥)
التاسع أن لا يكون محلّ السجدة أعلى أو أسفل من موضع القدم بأزيد من أربع أصابع
٤٨٥ ص
(١٨٦)
العاشر أن لا يصلّي الرجل و المرأة في مكان واحد
٤٨٥ ص
(١٨٧)
فصل في مسجد الجبهة من مكان المصلّي
٤٨٧ ص
(١٨٨)
فصل في الأمكنة المكروهة
٤٩٢ ص
(١٨٩)
فصل في بعض أحكام المسجد
٤٩٧ ص
(١٩٠)
فصل في الأذان و الإقامة
٥٠٠ ص
(١٩١)
فصل في شرائط الأذان و الإقامة
٥٠٧ ص
(١٩٢)
فصل في مستحبّات الأذان و الإقامة
٥٠٨ ص
(١٩٣)
فصل في شرائط قبول الصلاة و زيادة ثوابها
٥١١ ص
(١٩٤)
فصل في واجبات الصلاة و أركانها
٥١٢ ص
(١٩٥)
فصل في النيّة
٥١٣ ص
(١٩٦)
فصل في تكبيرة الإحرام
٥٢٤ ص
(١٩٧)
فصل في القيام
٥٢٩ ص
(١٩٨)
فصل في القراءة
٥٣٩ ص
(١٩٩)
فصل القراءة في الركعة الثالثة و الرابعة
٥٥٢ ص
(٢٠٠)
فصل في مستحبّات القراءة
٥٥٥ ص
(٢٠١)
فصل في الركوع
٥٥٨ ص
(٢٠٢)
فصل في السجود
٥٦٧ ص
(٢٠٣)
فصل في مستحبّات السجود
٥٧٥ ص
(٢٠٤)
فصل في سائر أقسام السجود
٥٧٨ ص
(٢٠٥)
فصل في التشهّد
٥٨٤ ص
(٢٠٦)
فصل في التسليم
٥٨٧ ص
(٢٠٧)
فصل في الترتيب
٥٩٠ ص
(٢٠٨)
فصل في الموالاة
٥٩١ ص
(٢٠٩)
فصل في القنوت
٥٩٢ ص
(٢١٠)
فصل في التعقيب
٥٩٦ ص
(٢١١)
فصل في الصلاة على النبيّ صلى الله عليه و آله
٥٩٩ ص
(٢١٢)
فصل في مبطلات الصلاة
٦٠٠ ص
(٢١٣)
أحدها فقد بعض الشرائط في أثناء الصلاة
٦٠٠ ص
(٢١٤)
الثاني الحدث الأكبر أو الأصغر
٦٠٠ ص
(٢١٥)
الثالث التكفير
٦٠١ ص
(٢١٦)
الرابع تعمّد الالتفات بتمام البدن إلى الخلف أو إلى اليمين أو اليسار
٦٠١ ص
(٢١٧)
الخامس تعمّد الكلام بحرفين
٦٠٢ ص
(٢١٨)
السادس تعمّد القهقهة و لو اضطراراً
٦١٠ ص
(٢١٩)
السابع تعمّد البكاء
٦١١ ص
(٢٢٠)
الثامن كلّ فعل ماحٍ لصورة الصلاة
٦١١ ص
(٢٢١)
التاسع الأكل و الشرب الماحيان للصورة
٦١١ ص
(٢٢٢)
العاشر تعمّد قول آمين
٦١٢ ص
(٢٢٣)
الحادي عشر الشكّ في ركعات الثنائيّة و الثلاثيّة و الاوليين من الرباعيّة
٦١٢ ص
(٢٢٤)
الثاني عشر زيادة جزء أو نقصانه عمداً إن لم يكن ركناً
٦١٢ ص
(٢٢٥)
فصل في المكروهات في الصلاة
٦١٣ ص
(٢٢٦)
فصل في حكم قطع الصلاة
٦١٥ ص
(٢٢٧)
فصل في صلاة الآيات
٦١٧ ص
(٢٢٨)
فصل في صلاة القضاء
٦٢٤ ص
(٢٢٩)
فصل في صلاة الاستيجار
٦٣٣ ص
(٢٣٠)
فصل في قضاء الوليّ عن الميّت
٦٤٢ ص
(٢٣١)
فصل في الجماعة
٦٤٧ ص
(٢٣٢)
فصل في شرائط الجماعة
٦٥٩ ص
(٢٣٣)
فصل في أحكام الجماعة
٦٦٦ ص
(٢٣٤)
فصل في شرائط إمام الجماعة
٦٧٨ ص
(٢٣٥)
فصل في مستحبّات الجماعة و مكروهاتها
٦٨٤ ص
(٢٣٦)
فصل في الخلل الواقع في الصلاة
٦٩١ ص
(٢٣٧)
فصل في الشكّ
٦٩٨ ص
(٢٣٨)
فصل في الشكّ في الركعات
٧٠٣ ص
(٢٣٩)
فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
٧١٤ ص
(٢٤٠)
فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
٧١٩ ص
(٢٤١)
فصل في موجبات سجود السهو و كيفيّته و أحكامه
٧٢٤ ص
(٢٤٢)
فصل في الشكوك الّتي لا اعتبار بها و لا يلتفت إليها
٧٢٩ ص
(٢٤٣)
الأوّل الشكّ بعد تجاوز المحلّ
٧٢٩ ص
(٢٤٤)
الثاني الشكّ بعد الوقت
٧٢٩ ص
(٢٤٥)
الثالث الشكّ بعد السلام الواجب
٧٢٩ ص
(٢٤٦)
الرابع شكّ كثير الشكّ
٧٣٠ ص
(٢٤٧)
الخامس الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي
٧٣٢ ص
(٢٤٨)
السادس شكّ كلّ من الإمام و المأموم مع حفظ الآخر
٧٣٢ ص
(٢٤٩)
السابع الشكّ في ركعات النافلة
٧٣٣ ص
(٢٥٠)
ختام فيه مسائل متفرّقة
٧٣٦ ص
(٢٥١)
الاولى إذا شكّ في أنّ ما بيده ظهر أو عصر
٧٣٦ ص
(٢٥٢)
الثانية إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء
٧٣٧ ص
(٢٥٣)
الثالثة إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين
٧٣٧ ص
(٢٥٤)
الرابعة إذا كان في الركعة الرابعة مثلًا و شكّ في أنّ شكّه السابق بين الاثنتين و الثلاث
٧٣٧ ص
(٢٥٥)
الخامسة إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده آخر الظهر أو أنّه أتمّها و هذه أوّل العصر
٧٣٨ ص
(٢٥٦)
السادسة إذا شكّ في العشاء بين الثلاث و الأربع و تذكّر أنّه سها عن المغرب
٧٣٨ ص
(٢٥٧)
السابعة إذا تذكّر في أثناء العصر أنّه ترك من الظهر ركعة
٧٣٨ ص
(٢٥٨)
الثامنة إذا صلّى صلاتين ثمّ علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين
٧٣٨ ص
(٢٥٩)
التاسعة إذا شكّ بين الاثنتين و الثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة
٧٣٩ ص
(٢٦٠)
العاشرة إذا شكّ في أنّ الركعة الّتي بيده رابعة المغرب أو أنّه سلّم على الثلاث و هذه اولى العشاء
٧٣٩ ص
(٢٦١)
الحادية عشر إذا شكّ و هو جالس بعد السجدتين، بين الاثنتين و الثلاث
٧٣٩ ص
(٢٦٢)
الثانية عشر إذا شكّ في أنّه بعد الركوع من الثالثة أو قبل الركوع من الرابعة
٧٤٠ ص
(٢٦٣)
الثالثة عشر إذا كان قائماً و هو في الركعة الثانية من الصلاة و علم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين
٧٤١ ص
(٢٦٤)
الرابعة عشر إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين و لكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين
٧٤١ ص
(٢٦٥)
الخامسة عشر إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلًا أنّه إمّا ترك القراءة أو
٧٤١ ص
(٢٦٦)
السادسة عشر لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أو ترك القراءة
٧٤٢ ص
(٢٦٧)
السابعة عشر إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد و شكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا
٧٤٣ ص
(٢٦٨)
الثامنة عشر إذا علم إجمالًا أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة و التشهّد من غير تعيين و شكّ في الآخر
٧٤٣ ص
(٢٦٩)
التاسعة عشر إذا علم أنّه إمّا ترك السجدة من الركعة السابقة أو التشهّد من هذه الركعة
٧٤٤ ص
(٢٧٠)
العشرون إذا علم أنّه ترك سجدة، إمّا من الركعة السابقة أو من هذه الركعة
٧٤٤ ص
(٢٧١)
الحادية و العشرون إذا علم أنّه إمّا ترك جزءاً مستحبيّاً كالقنوت مثلًا أو جزءاً واجباً
٧٤٥ ص
(٢٧٢)
الثانية و العشرون لا إشكال في بطلان الفريضة إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً
٧٤٥ ص
(٢٧٣)
الثالثة و العشرون إذا تذكّر و هو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلًا أنّه ترك سجدة من الركعة الاولى و ترك أيضاً ركوع هذه الركعة
٧٤٥ ص
(٢٧٤)
الرابعة و العشرون إذا صلّى الظهر و العصر و علم بعد السلام نقصان إحدى الصلاتين ركعة
٧٤٦ ص
(٢٧٥)
الخامسة و العشرون إذا صلّى المغرب و العشاء ثمّ علم بعد السلام من العشاء أنّه نقص من إحدى الصلاتين ركعة
٧٤٦ ص
(٢٧٦)
السادسة و العشرون إذا صلّى الظهرين و قبل أن يسلّم للعصر علم إجمالًا أنّه إمّا ترك ركعة من الظهر
٧٤٦ ص
(٢٧٧)
السابعة و العشرون لو علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و لكن لم يدر أنّه صلّى كلًاّ منهما أربع ركعات
٧٤٧ ص
(٢٧٨)
الثامنة و العشرون إذا علم أنّه صلّى الظهرين ثمان ركعات و قبل السلام من العصر شكّ في أنّه هل صلّى الظهر أربع ركعات
٧٤٧ ص
(٢٧٩)
التاسعة و العشرون لو انعكس الفرض السابق
٧٤٨ ص
(٢٨٠)
الثلاثون إذا علم أنّه صلّى الظهرين تسع ركعات و لا يدري أنّه زاد ركعة في الظهر أو في العصر
٧٤٩ ص
(٢٨١)
الحادية و الثلاثون إذا علم أنّه صلّى العشاءين ثمان ركعات و لا يدري أنّه زاد الركعة
٧٤٩ ص
(٢٨٢)
الثانية و الثلاثون لو أتى بالمغرب ثمّ نسي الإتيان بها
٧٥٠ ص
(٢٨٣)
الثالثة و الثلاثون إذا شكّ في الركوع و هو قائم
٧٥٠ ص
(٢٨٤)
الرابعة و الثلاثون لو علم نسيان شيء قبل فوات محلّ المنسيّ و وجب عليه التدارك، فنسي حتّى دخل في ركن بعده
٧٥٠ ص
(٢٨٥)
الخامسة و الثلاثون إذا اعتقد نقصان السجدة أو التشهّد ممّا يجب قضاؤه
٧٥١ ص
(٢٨٦)
السادسة و الثلاثون إذا تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي عمداً أو سهواً نقصان الصلاة
٧٥١ ص
(٢٨٧)
السابعة و الثلاثون لو تيقّن بعد السلام قبل إتيان المنافي نقصان ركعة، ثمّ شكّ
٧٥١ ص
(٢٨٨)
الثامنة و الثلاثون إذا علم أنّ ما بيده رابعة و يأتي به بهذا العنوان، لكن لا يدري أنّها رابعة واقعيّة أو رابعة بنائيّة
٧٥٢ ص
(٢٨٩)
التاسعة و الثلاثون إذا تيقّن بعد القيام إلى الركعة التالية أنّه ترك سجدة أو سجدتين أو تشهّداً، ثمّ شكّ
٧٥٢ ص
(٢٩٠)
الأربعون إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا فبنى على الأربع، ثمّ أتى بركعة اخرى سهواً، فهل تبطل صلاته
٧٥٣ ص
(٢٩١)
الحادية و الأربعون إذا شكّ في ركن بعد تجاوز المحلّ ثمّ أتى بها نسياناً، فهل تبطل صلاته من جهة الزيادة الظاهريّة، أو لا
٧٥٣ ص
(٢٩٢)
الثانية و الأربعون إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع و مع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً
٧٥٣ ص
(٢٩٣)
الثالثة و الأربعون إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا و علم أنّه على فرض الثلاث ترك ركناً
٧٥٤ ص
(٢٩٤)
الرابعة و الأربعون إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة الّتي قام عنها
٧٥٤ ص
(٢٩٥)
الخامسة و الأربعون إذا علم بعد القيام أو الدخول في التشهّد نسيان إحدى السجدتين و شكّ في الاخرى
٧٥٤ ص
(٢٩٦)
السادسة و الأربعون إذا شكّ بين الثلاث و الأربع مثلًا، و بعد السلام قبل الشروع في صلاة الاحتياط علم أنّها كانت أربعاً، ثمّ عاد شكّه
٧٥٥ ص
(٢٩٧)
السابعة و الأربعون إذا دخل في السجود من الركعة الثانية فشكّ في ركوع هذه الركعة و في السجدتين من الاولى
٧٥٥ ص
(٢٩٨)
الثامنة و الأربعون لا يجري حكم كثير الشكّ في صورة العلم الإجمالي
٧٥٥ ص
(٢٩٩)
التاسعة و الأربعون لو اعتقد أنّه قرأ السورة مثلًا و شكّ في قراءة الحمد فبنى على أنّه قرأه لتجاوز محلّه
٧٥٦ ص
(٣٠٠)
الخمسون إذا علم أنّه إمّا ترك سجدة أو زاد ركوعاً
٧٥٦ ص
(٣٠١)
الحادية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدة من الاولى أو زاد سجدة في الثانية
٧٥٧ ص
(٣٠٢)
الثانية و الخمسون لو علم أنّه إمّا ترك سجدةً أو تشهّداً
٧٥٧ ص
(٣٠٣)
الثالثة و الخمسون إذا شكّ في أنّه صلّى المغرب و العشاء أم لا، قبل أن ينتصف الليل
٧٥٧ ص
(٣٠٤)
الرابعة و الخمسون إذا صلّى الظهر و العصر، ثمّ علم إجمالًا أنّه شكّ في إحداهما بين الاثنتين و الثلاث و بنى على الثلاث
٧٥٨ ص
(٣٠٥)
الخامسة و الخمسون إذا علم إجمالًا أنّه إمّا زاد قراءة أو نقصها
٧٥٨ ص
(٣٠٦)
السادسة و الخمسون إذا شكّ في أنّه هل ترك الجزء الفلاني عمداً أم لا
٧٥٨ ص
(٣٠٧)
السابعة و الخمسون إذا توضّأ و صلّى، ثمّ علم أنّه إمّا ترك جزءاً من وضوئه أو ركناً في صلاته
٧٥٨ ص
(٣٠٨)
الثامنة و الخمسون لو كان مشغولًا بالتشهّد أو بعد الفراغ منه و شكّ في أنّه صلّى ركعتين و أنّ التشهّد في محلّه، أو ثلاث ركعات و أنّه في غير محلّه
٧٥٩ ص
(٣٠٩)
التاسعة و الخمسون لو شكّ في شيء و قد دخل في غيره الّذي وقع في غير محلّه
٧٥٩ ص
(٣١٠)
الستّون لو بقي من الوقت أربع ركعات للعصر و عليه صلاة الاحتياط من جهة الشكّ في الظهر
٧٥٩ ص
(٣١١)
الحادية و الستّون لو قرأ في الصلاة شيئاً بتخيّل أنّه ذكر أو دعاء أو قرآن، ثمّ تبيّن أنّه كلام الآدمي
٧٦٠ ص
(٣١٢)
الثانية و الستّون لا يجب سجود السهو في ما لو عكس الترتيب الواجب سهواً
٧٦٠ ص
(٣١٣)
الثالثة و الستّون إذا وجب عليه قضاء السجدة المنسيّة أو التشهّد المنسيّ ثمّ أبطل صلاته أو انكشف بطلانها
٧٦٠ ص
(٣١٤)
الرابعة و الستّون إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث
٧٦٠ ص
(٣١٥)
الخامسة و الستّون إذا ترك جزءاً من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه
٧٦١ ص
(٣١٦)
فصل في صلاة العيدين الفطر و الأضحى
٧٦١ ص
(٣١٧)
فصل في صلاة ليلة الدفن
٧٦٥ ص
(٣١٨)
فصل في صلاة جعفر عليه السلام
٧٦٦ ص
(٣١٩)
فصل في صلاة الغفيلة
٧٦٨ ص
(٣٢٠)
فصل في صلاة أوّل الشهر
٧٦٩ ص
(٣٢١)
فصل في صلاة الوصيّة
٧٦٩ ص
(٣٢٢)
فصل في صلاة يوم الغدير
٧٧٠ ص
(٣٢٣)
فصل في صلاة قضاء الحاجات و كشف المهمّات
٧٧٠ ص
(٣٢٤)
فصل في بقيّة الصلوات المستحبّة
٧٧١ ص
(٣٢٥)
فصل في أحكام الصلوات المندوبة
٧٧١ ص
(٣٢٦)
فصل في صلاة المسافر
٧٧٣ ص
(٣٢٧)
فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
٧٩٧ ص
(٣٢٨)
أحدها الوطن
٧٩٧ ص
(٣٢٩)
الثاني من قواطع السفر العزم على إقامة عشرة أيّام متواليات في مكان واحد
٨٠٠ ص
(٣٣٠)
الثالث من القواطع التردّد في البقاء و عدمه ثلاثين يوماً
٨١١ ص
(٣٣١)
فصل في أحكام صلاة المسافر
٨١٣ ص
 
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص
٦٦٢ ص
٦٦٣ ص
٦٦٤ ص
٦٦٥ ص
٦٦٦ ص
٦٦٧ ص
٦٦٨ ص
٦٦٩ ص
٦٧٠ ص
٦٧١ ص
٦٧٢ ص
٦٧٣ ص
٦٧٤ ص
٦٧٥ ص
٦٧٦ ص
٦٧٧ ص
٦٧٨ ص
٦٧٩ ص
٦٨٠ ص
٦٨١ ص
٦٨٢ ص
٦٨٣ ص
٦٨٤ ص
٦٨٥ ص
٦٨٦ ص
٦٨٧ ص
٦٨٨ ص
٦٨٩ ص
٦٩٠ ص
٦٩١ ص
٦٩٢ ص
٦٩٣ ص
٦٩٤ ص
٦٩٥ ص
٦٩٦ ص
٦٩٧ ص
٦٩٨ ص
٦٩٩ ص
٧٠٠ ص
٧٠١ ص
٧٠٢ ص
٧٠٣ ص
٧٠٤ ص
٧٠٥ ص
٧٠٦ ص
٧٠٧ ص
٧٠٨ ص
٧٠٩ ص
٧١٠ ص
٧١١ ص
٧١٢ ص
٧١٣ ص
٧١٤ ص
٧١٥ ص
٧١٦ ص
٧١٧ ص
٧١٨ ص
٧١٩ ص
٧٢٠ ص
٧٢١ ص
٧٢٢ ص
٧٢٣ ص
٧٢٤ ص
٧٢٥ ص
٧٢٦ ص
٧٢٧ ص
٧٢٨ ص
٧٢٩ ص
٧٣٠ ص
٧٣١ ص
٧٣٢ ص
٧٣٣ ص
٧٣٤ ص
٧٣٥ ص
٧٣٦ ص
٧٣٧ ص
٧٣٨ ص
٧٣٩ ص
٧٤٠ ص
٧٤١ ص
٧٤٢ ص
٧٤٣ ص
٧٤٤ ص
٧٤٥ ص
٧٤٦ ص
٧٤٧ ص
٧٤٨ ص
٧٤٩ ص
٧٥٠ ص
٧٥١ ص
٧٥٢ ص
٧٥٣ ص
٧٥٤ ص
٧٥٥ ص
٧٥٦ ص
٧٥٧ ص
٧٥٨ ص
٧٥٩ ص
٧٦٠ ص
٧٦١ ص
٧٦٢ ص
٧٦٣ ص
٧٦٤ ص
٧٦٥ ص
٧٦٦ ص
٧٦٧ ص
٧٦٨ ص
٧٦٩ ص
٧٧٠ ص
٧٧١ ص
٧٧٢ ص
٧٧٣ ص
٧٧٤ ص
٧٧٥ ص
٧٧٦ ص
٧٧٧ ص
٧٧٨ ص
٧٧٩ ص
٧٨٠ ص
٧٨١ ص
٧٨٢ ص
٧٨٣ ص
٧٨٤ ص
٧٨٥ ص
٧٨٦ ص
٧٨٧ ص
٧٨٨ ص
٧٨٩ ص
٧٩٠ ص
٧٩١ ص
٧٩٢ ص
٧٩٣ ص
٧٩٤ ص
٧٩٥ ص
٧٩٦ ص
٧٩٧ ص
٧٩٨ ص
٧٩٩ ص
٨٠٠ ص
٨٠١ ص
٨٠٢ ص
٨٠٣ ص
٨٠٤ ص
٨٠٥ ص
٨٠٦ ص
٨٠٧ ص
٨٠٨ ص
٨٠٩ ص
٨١٠ ص
٨١١ ص
٨١٢ ص
٨١٣ ص
٨١٤ ص
٨١٥ ص
٨١٦ ص
٨١٧ ص
٨١٨ ص
٨١٩ ص

العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ٢٤١ - فصل في مستحبّات غسل الجنابة

مسألة ١٤: إذا صلّى ثمّ شكّ في أنّه اغتسل للجنابة أم لا، يبني على صحّة صلاته و لكن يجب عليه الغسل [١] للأعمال الآتية؛ و لو كان الشكّ في أثناء الصلاة بطلت، لكنّ الأحوط [٢] إتمامها ثمّ الإعادة.

مسألة ١٥: إذا اجتمع [٣] عليه أغسال متعدّدة، فإمّا أن يكون جميعها واجباً، أو يكون جميعها مستحبّاً، أو يكون بعضها واجباً و بعضها مستحبّاً؛ ثمّ إمّا أن ينوي الجميع أو البعض؛ فإن نوى الجميع بغسل واحد صحّ في الجميع و حصل امتثال أمر الجميع، و كذا إن نوى رفع الحدث أو الاستباحة إذا كان جميعها أو بعضها لرفع الحدث و الاستباحة، و كذا لو نوى القربة [٤]، و حينئذٍ فإن كان فيها غسل الجنابة لا حاجة إلى الوضوء بعده أو قبله، و إلّا وجب الوضوء [٥]؛ و إن نوى واحداً منها و كان واجباً، كفى عن الجميع [٦] أيضاً على الأقوى و إن كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة [٧] و كان من جملتها، لكن على هذا يكون امتثالًا بالنسبة إلى ما نوى و أداءً بالنسبة إلى البقيّة، و لا حاجة إلى الوضوء إذا كان فيها الجنابة و إن كان الأحوط مع كون أحدها الجنابة أن ينوي غسل الجنابة؛ و إن نوى بعض المستحبّات كفى أيضاً عن غيره من المستحبّات، و أمّا كفايته عن الواجب ففيه إشكال و إن كان غير بعيد [٨]، لكن لا يُترك الاحتياط.



[١] الخوئي: هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة، و إلّا وجب عليه الجمع بين الوضوء و الغسل، بل وجبت عليه إعادة الصلاة أيضاً إذا كان الشكّ في الوقت
[٢] الگلپايگاني، مكارم الشيرازي: لا يُترك
[٣] الامام الخميني: لا إشكال في كفاية الغسل الواحد عن الأغسال المتعدّدة مطلقاً مع نيّة الجميع؛ و أمّا مع عدم نيّة الجميع ففيها إشكال؛ نعم، لا يبعد كفاية نيّة الجنابة عن الأغسال الاخر، بل الاكتفاء بالواحد عن الجميع أيضاً لا يخلو من وجه، لكن لا يُترك الاحتياط بنيّة الجميع أو نيّة الجنابة لو كان عليه غسلها، بل لا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة أيضاً بنيّة الجميع
[٤] الگلپايگاني: و كان ناوياً لعناوينها الخاصّة
[٥] الخوئي: على الأحوط الأولى‌

مكارم الشيرازي: قد عرفت أنّ سائر الأغسال أيضاً تكفي عن الوضوء و إن كان الأحوط فيها الوضوء
[٦] الگلپايگاني: مشكل، إلّا في غسل الجنابة، فإنّه يكفي عن غيره
[٧] مكارم الشيرازي: لا يخلو عن إشكال
[٨] الگلپايگاني: بل مشكل جدّاً