العروة الوثقى مع تعليقات - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٥١ - السادس الاستحاضة القليلة
[الرابع: النوم مطلقاً]
الرابع: النوم مطلقاً و إن كان في حال المشي، إذا غلب على القلب و السمع و البصر [١]، فلا تنقض الخفقة إذا لم تصل إلى الحدّ المذكور.
[الخامس: كلّ ما أزال العقل]
الخامس: كلّ ما أزال العقل [٢]، مثل الإغماء و السكر و الجنون، دون مثل البهت.
[السادس: الاستحاضة القليلة]
السادس: الاستحاضة القليلة، بل الكثيرة [٣] و المتوسّطة [٤] و إن أوجبتا الغسل أيضاً؛ و أمّا الجنابة فهي تنقض الوضوء، لكن توجب الغسل فقط.
مسألة ١: إذا شكّ في طروّ أحد النواقض، بنى على العدم؛ و كذا إذا شكّ في أنّ الخارج بول أو مذي مثلًا، إلّا أن يكون قبل الاستبراء، فيحكم بأنّه بول، فإن كان متوضّئاً انتقض وضوؤه كما مرّ.
مسألة ٢: إذا خرج ماء الاحتقان و لم يكن معه شيء من الغائط، لم ينتقض الوضوء؛ و كذا لو شكّ في خروج شيء من الغائط معه.
مسألة ٣: القيح الخارج من مخرج البول أو الغائط ليس بناقض؛ و كذا الدم الخارج منهما، إلّا إذا علم أنّ بوله أو غائطه صار دماً [٥]؛ و كذا المذي و الوذي و الودي؛ و الأوّل هو ما يخرج
[١] مكارم الشيرازي: و المعتبر غلبته على العقل بحيث لا يفهم؛ و السمع و البصر طريقان إليه، فإذا ذهب الإحساس بها ذهب العقل و نام الدماغ. و المستفاد من غير واحد من الأخبار أنّه بنفسه ليس بناقض، بل من جهة استرخاء الأعضاء و غلبة خروج الحدث أو إمكانه؛ و لعلّ الظاهر أنّه من قبيل الحكمة لا العلّة، فلا يدور الأمر مداره عدماً، كما أنّ الظاهر أنّ المقام من قبيل تقديم الظاهر على الأصل
[٢] مكارم الشيرازي: لا يمكن المساعدة عليه، و دعوى الإجماع عليه موهونة في أمثال المقام؛ نعم، في مثل الإغماء أو السكر الّذي يذهب العقل (أعني الحسّ) بحيث لا يسمع الصوت و شبهه أمكن إلحاقه بالنوم، لعموم التعليل؛ و في غيره لا دليل عليه
[٣] الامام الخميني: على الأحوط
الخوئي: وجوب الوضوء في الاستحاضة الكثيرة مبنيّ على الاحتياط
الگلپايگاني: و كذا الحيض و النفاس؛ و أمّا مسّ الميّت فيأتي حكمه إن شاء
اللّه
[٤] الامام الخميني: و كذا سائر موجبات الغسل عدا الجنابة
مكارم الشيرازي: سيأتي إن شاء اللّه حكمه، كما سيأتي الكلام إن شاء اللّه في
حدث الحيض و النفاس
[٥] مكارم الشيرازي: إذا صدق عليه الدم لم يصدق عليه البول،
فإنّهما مفهومان مختلفان، فلا وجه لإيجاب الوضوء، و الظاهر أنّه مجرّد فرض